-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟
-
باب: الشفاء في ثلاث
-
باب الدواء بالعسل
-
باب الدواء بألبان الإبل
-
باب الدواء بأبوال الإبل
-
باب الحبة السوداء
-
باب التلبينة للمريض
-
باب السعوط
-
باب السعوط بالقسط الهندي البحري
-
باب: أي ساعة يحتجم؟
-
باب الحجم في السفر والإحرام
-
باب الحجامة من الداء
-
باب الحجامة على الرأس
-
باب الحجم من الشقيقة والصداع
-
باب الحلق من الأذى
-
باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو
-
باب الإثمد والكحل من الرمد
-
باب الجذام
-
باب المن شفاء للعين
-
باب اللدود
-
باب لا يكره المريض على تناول شيء يكره إن كان عارفًا
-
باب العذرة
-
باب دواء المبطون
-
باب: لا صفر
-
باب ذات الجنب
-
باب حرق الحصير ليسد به الدم
-
باب الحمى من فيح جهنم
-
باب من خرج من أرض لا تلايمه
-
باب ما يذكر في الطاعون
-
باب أجر الصابر في الطاعون
-
باب الرقى بالقرآن والمعوذات
-
باب الرقى بفاتحة الكتاب
-
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم
-
باب رقية العين
-
باب: العين حق
-
باب رقية الحية والعقرب
-
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب النفث في الرقية
-
باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى
-
باب في المرأة ترقي الرجل
-
باب من لم يرق
-
باب الطيرة
-
باب الفأل
-
باب: لا هامة
-
باب الكهانة
-
باب السحر، وقول الله تعالى {ولكن الشياطين كفروا}
-
باب: الشرك والسحر من الموبقات
-
باب: هل يستخرج السحر؟
-
باب السحر
-
باب: من البيان سحرًا
-
باب الدواء بالعجوة للسحر
-
باب: لا هامة.
-
باب: لا عدوى
-
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث
-
باب ألبان الأتن
-
باب: إذا وقع الذباب في الإناء
-
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ): اعلم أنَّ الرُّقى بآيات القرآن والأذكار المعروفة لا نهيَ فيه بل هو سُنَّة، ومنهم مَن قال في الجمع بين حديث: (أنَّه صلعم نهى عن الرُّقى) وغيره، وكذا حديث: «لا يسترقون»: أنَّ المدح في ترك الرُّقى؛ للأفضليَّة وبيان التوكُّل، والذي فعل الرُّقى أو أذن فيها؛ لبيان الجواز مع أنَّ تركها أفضل، وبهذا قال ابن عَبْدِ البَرِّ، وحكاه عمَّن حكاه، والمختار الأوَّل، وقد نقلوا الإجماع على جواز الرُّقى بالآيات والأذكار، قال المازريُّ: (جميعُ الرُّقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى وبذكره، ومنهيٌّ عنها إذا كانت باللُّغة العجميَّة، أو بما لا يُدرَى ما معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر، قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب؛ فجوَّزها أبو بكر الصِّدِّيق ☺ [خ¦5705]، وكرهها مالك؛ خوفًا أن يكون ممَّا بدَّلوه، ومَن جوَّزها قال: الظَّاهر أنَّهم لم يبدِّلوا الرُّقى، فإنَّهم لا غرضَ لهم في ذلك بخلاف غيرها، وقد قال صلعم: «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرُّقى ما لم يكن فيه شرك»، رواه مسلم)، قال القاضي عياض: (اختُلِف في رقية اليهوديِّ والنَّصرانيِّ؛ فجوَّزه الشَّافِعيُّ)، انتهى، وقد قَدَّمْتُ كلام المازَريِّ، وهو مُتبَاين.
تنبيهٌ: سُئِل الإمام العلَّامة عزُّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشَّافِعيُّ عمَّن يكتب حروفًا مجهولة المعنى للأمراض ويسقيها المرضى؛ فينجح، فقال: (الظَّاهر أنَّه لا يجوز؛ لأنَّه ◙ لمَّا سُئِل عن الرُّقى؛ فقال: «اعرضوا عليَّ رقاكم»، فعرضوها، فقال: «ما أرى بأسًا»، وإنَّما أمر بذلك؛ لأنَّ منها ما يكون كفرًا)، انتهى، وقد قدَّمته أيضًا [خ¦5678]؛ فاعلمْه.
قوله: (وَالْمُعَوِّذَاتِ): تَقَدَّمَ أنَّه بكسر الواو، وكذا قوله في الحديث الآتي: (بالمعوِّذات) [خ¦4439].