التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من بايع مرتين

          قوله: (بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ): سيأتي أنَّ سلمة بايع ثلاث مَرَّاتٍ في «مسلم»، فيَحتمل أن يكون هذا من باب مفهوم العدد، ولأنَّ المرَّتين داخلةٌ في الثلاث، ولا ينفي ذكرُ الأقلِّ الأكثرَ، ويَحتمل أنَّ بيعته ثلاث مَرَّاتٍ ليست على شرطه، والله أعلم.