التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟

          قوله: (هَلْ يَقْضِي الحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟): (يُفتِي)؛ بضَمِّ أوَّله؛ لأنَّه رُباعيٌّ، وهذا ظاهِرٌ جدًّا.
          ساق ابنُ المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: (أدخل في التَّرجمة الحديثَ الأوَّل)؛ يعني: حديث أبي بكرة: سمعت رسولَ الله صلعم يقول: «لا يقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان»، قال: (وهو دليلٌ على منع القضاء مع الغضب، وأدخل الحديث الثاني)؛ يعني: حديث: (إنَّي لَأتأخَّرُ عن صلاة الغَداة من أجل فلانٍ ممَّا يُطيل بنا فيها، قال: فما رأيتُ رسول الله صلعم قطُّ أشدَّ غضبًا في موعظة منه يومئذٍ...)؛ الحديث، قال ابنُ المُنَيِّر: (وهو دليلُ جواز القضاء مع الغضب؛ تنبيهًا منه على الجمع، فإمَّا أن يُحمَل قضاءُ النَّبيِّ صلعم على الخصوصيَّة به؛ للعِصْمة والأمْن مِنَ التَّعدِّي، وإمَّا أن يُقال: [إن] غضب للحقِّ؛ فلا يمنعُه ذلك مِن القضاء؛ مثل غضبه صلعم، فإن غضب غضبًا مُعْتادًا دنيويًّا؛ فهذا هو المانع، والله أعلم، كما قيل في شهادة القذف: إنَّها تُقبَل إن كانت العداوة دِينيَّة، وتردُّ إذا كانت دنيويَّة)، انتهى.