التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

          قوله: (بِجَوْرٍ): (الجَور): الميل والانحراف، وهذا ظاهِرٌ.
          قوله: (أَوْ خِلَافِ أَهْلِ العِلْمِ): يعني: أن يكون مخالفًا للإجماع إذا قضى القاضي بجَور أو خلاف أهل العلم؛ فقضاؤه مردودٌ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتَّأويل _وهو من أهل الاجتهاد كما صنع خالد_؛ فإنَّ الإثم ساقطٌ في ذلك، والضمانُ لازمٌ عند عامَّة أهل العلم، إلَّا أنَّهمُ اختلفوا في ضمان ذلك؛ فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم في حُكمه في قتلٍ أو جرح؛ فدِية ذلك في بيت المال، هذا قول الثَّوريِّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وقالت أخرى: على عاقلة الإمام والحاكم، وهو قول الأوزاعيِّ، وأبي يوسف، ومُحَمَّد، والشَّافِعيِّ، وليس فيها جواب لمالك، والله أعلم.