-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب الأئمة من قريش
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟): ساق ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثمَّ قال: (وجه الدليل من قصَّة هرقل _مع أنَّ فعله لا يُحتَجُّ به_: أنَّ مثل هذا مصوَّب(1) من رأيه، وكثيرٌ ممَّا(2) رآه في هذه القصَّة صوابٌ يوافق الحقَّ، فموضع الدَّليل تصويبُ حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه، وحسن تقضِّيه، ومناسبة استدلاله، ولكنَّه قُضِي عليه، فبقي على ضلاله) انتهى.
قوله: (وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ): تَقَدَّمَ الكلام على (التَّـُرجمان)، وأنَّه بفتح التَّاء وضمِّها، وهل نونه أصليَّة أم لا، مُطَوَّلًا في أوَّل هذا التعليق [خ¦7]، وهو المُعبِّر عن لغة بلغة أخرى، وسيأتي في كلامه وكلامي: هل التَّعدُّد شرط أم لا؟
7195- قوله: (وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ): (خارجة) هذا: الفقيه أبو زيد الأنصاريُّ، عن أبيه وأسامة بن زيد، وعنه: ابنه سليمان، والزُّهْرِيُّ، وأبو الزِّناد، ثقة إمام، تُوُفِّيَ سنة ░99هـ▒، تَقَدَّمَ [خ¦1361]، أخرج له الجماعة، كذا قال الذَّهَبيُّ في «الكاشف» في وفاته، وفي «الوفيات» جزم بمئة.
وهذا التَّعليقُ المجزوم به أخرجه أبو داود في (العلم) عن أحمد ابن يونس، والتِّرْمِذيُّ في (الاستئذان) عن عليِّ بن حُجْر؛ كلاهما عن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّناد عن أبيه عنه به، وحديث التِّرْمِذيِّ أتمُّ، وقال: (حسن صحيح).
قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ): وقد تَقَدَّمَ عزوه إلى التِّرْمِذيِّ، وفيه: (فما مرَّ بي نصفُ شهرٍ حتَّى تعلَّمته)، وكذا في «أبي داود» في (العلم) انتهى، وكتابةُ اليهود بلسانهم وهي العبرانيَّة، وقد بوَّب عليه التِّرْمِذيُّ في «جامعه»: (باب تعليم السُّريانيَّة)، ثمَّ قال عقيب الحديث: (وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد، عن زيد بن ثابت يقول: أمرني رسول الله صلعم أن تعلَّم السُّريانيَّة)، فحمل الحديث الذي ذكره أوَّلًا: (أن أتعلَّم له كلمات يهود) على السُّريانيَّة؛ بدليل الرِّواية الأُخرى، وفي «مسند عَبْد بن حُمَيدٍ» في مسند زيد هذا: (قال لي النَّبيُّ صلعم: «إنِّي أكتبُ إلى قومٍ، فأخاف أن يزيدوا عليَّ أو ينقصوا، فتعلَّمِ السُّريانيَّة»، فتعلَّمتُها في سبعةَ عشرَ يومًا)، فهذا قد تعلَّم العبرانيَّةَ _على ما يظهر_ وكتابةَ السُّريانيَّة الأولى في دون نصف شهر، والسُّريانيَّةَ في سبعةَ عشرَ يومًا، وفي «المستدرك» في ترجمة زيد هذا: قال الواقديُّ: (كان يكتب بالعربيَّة وبالعبرانيَّة)، ثمَّ ذكر الحاكم حديثًا فيه: (أنَّه ◙ قال له: «أتحسنُ السُّريانيَّة؟» قلتُ: لا، قال: فتعلَّمْها؛ فإنَّه يأتينا كتبٌ»، فتعلَّمتُها في سبعةَ عشرَ يومًا)، عقَّبه بـ(صحيح)، والله أعلم.
قوله: (مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ): هذه المرأةُ لا أعرفُها.
قوله: (فَقَالَ(3) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ): هو عبد الرَّحْمَن بن حاطب بن أبي بلتعةَ اللَّخْميُّ المدنيُّ، وُلِد في حياة النَّبيِّ صلعم، وله رؤيةٌ، وروى عن أبيه، وصُهَيب، وعبد الرَّحْمَن بن عوف، وغيرهم، وعنه: ابنه يحيى وعروة بن الزُّبَير، قال ابن سعد وغيره: (ثقة)، وقيل: كان من الفقهاء بالمدينة، قال المدائنيُّ وجماعة: (مات سنة ثمانٍ وستِّين)، عَلَّقَ له البُخاريُّ فقط، ولم يُخرِّج له غيره.
قوله: (تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا(4)): الذي صنع بها لا أعرفه.
قوله: (وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ): تَقَدَّمَ مَرَّاتٍ أنَّ (أبا جمرة) هذا: بالجيم، والرَّاء، وأنَّه نصر بن عمران الضُّبَعيُّ [خ¦53]، وتَقَدَّمَ الكلام على قوله: (كنت أترجم بين يدي ابن عَبَّاس وبين النَّاس)، وما معناه، وما قال فيه ابن الصَّلاح أبو عَمرو، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ): هو بالتَّثنية، وهي تثنية: مُترجِم، واشتراطُ العدد في المُتَرجِم هو عند الشَّافِعيَّة أيضًا، قال أصحاب الشَّافِعيِّ: إن كان الحقُّ ممَّا يثبت برجل وامرأتين؛ قُبِل التَّرجمة من رجلين أو مِن رجل وامرأتين، وانفرد الإمام باشتراط / رجلين، واختاره البغويُّ لنفسه، وللمسألة فروعٌ اللَّائق بها كتبُ الفقه، والله أعلم.
[1] رسمها في (أ) يحتمل: (مكتوب)، ولعلَّها: (مُصوَّب)، وفي مصدره: (صوِّب).
[2] في (أ): (ما)، والمثبت من مصدره.
[3] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (قال)؛ بلا فاءٍ.
[4] كذا في (أ) وهامش (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» و(ق): (بصاحبهما الذي صنع بهما).