-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب الأئمة من قريش
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلعم): (عمر): هو ابنُ الخَطَّاب الفاروقُ الخليفةُ ☺، وإنَّما ميَّزته؛ لأنَّ في الصَّحابة جماعةً كلٌّ منهم اسمه عمر، ولئلَّا يشتبه بعمر بن عبد العزيز، وقوله: (لاعن)؛ أي: أمر بالملاعنة هناك.
قوله: (وَقَضَى مَرْوَانُ): تَقَدَّمَ أنَّه ابنُ الحكم، وتَقَدَّمَ بعض ترجمته، وأنَّه ليس بصحابيٍّ، ولا له رؤية، ولا رواية عن النَّبيِّ صلعم [خ¦764].
قوله: (وَقَضَى شُرَيْحٌ): تَقَدَّمَ أنَّه ابن الحارث القاضي، وتَقَدَّمَ أنَّ النَّسائيَّ أخرج له [خ¦6/24-547].
قوله: (وَالشَّعْبِيُّ): تَقَدَّمَ أنَّه بفتح الشين، وأنَّه عامر بن شَراحيل.
قوله: (وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ): تَقَدَّمَ أنَّه غير مصروف، وأنَّه بفتح الميم، وتَقَدَّمَ كلام ابن قُرقُول عن البُخاريِّ في (اليعمريِّ) [خ¦3474].
قوله: (وَكَانَ الحَسَنُ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن أبي الحسن يسار البصريُّ، أحد الأعلام.
قوله: (وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى): تَقَدَّمَ مُترجَمًا رحمة الله عليه.
قوله: (فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ): (رحَبة المسجد): هي بفتح الحاء، قاله الجوهريُّ؛ وهي المكان الرَّحْب؛ أي: المُتَّسع الذي يُجعَل غالبًا قُدَّام باب المسجد، وهو المحوط لأجل المسجد، وهو أخصُّ من الحريم، قال الشيخ محيي الدين: (ومن المُهمِّ بيانُ حقيقة هذه الرَّحبة، قال صاحب «الشامل» و«البيان»: المراد بـ«الرَّحَبة»: ما كان مضافًا إلى المسجد مُحجَرًا عليه، قالا: والرَّحَبة مِن المسجد، قال صاحب «البيان» وغيره: وقد نصَّ الشَّافِعيُّ على صحَّة الاعتكاف في الرَّحَبة، قال القاضي أبو الطيِّب في «المُجرَّد»: قال الشَّافِعيُّ: يصحُّ الاعتكاف في رحاب المسجد؛ لأنَّها من المسجد، قال النَّوويُّ: واتَّفق الأصحاب على أنَّ المأموم لو صلَّى في رحبة المسجد مقتديًا بالإمام في المسجد؛ صحَّت صلاته، وإن حال بينهما حائلٌ يمنع الاستطراق والمشاهدة؛ لم يضرَّه؛ لأنَّ الرَّحَبة من المسجد كما سبق، وقد وقع بين أبي عَمرو بن الصلاح وبين أبي مُحَمَّد بن عبد السَّلام في ذلك في الصَّلاة بباب دمشق، وهو باب الساعات، فلو صلَّى المأموم تحت الساعات بصلاة الإمام في الجامع؛ هل تصحُّ صلاته؟ قال ابن عبد السَّلام: تصحُّ، وقال ابن الصَّلاح: لا تصحُّ؛ لأنَّه ليس برحَبة، وإنَّما الرَّحَبة صحن الجامع، وطال النِّزاع بينهما، والصَّحيحُ قولُ ابن عبد السَّلام).
واعلم أنَّه ليس كلُّ مسجد يكون له رحَبة، بل قد يكون له رحَبة وقد لا يكون، وكلُّ مسجد لا ينفكُّ عن الحريم، ويتَّفق أن يكون المسجد له حريم ورحَبة، فإذا وقف إنسانٌ بقعةً محدودة، وحطَّ فيها مسجدًا للبناء، وترك أمامَ الباب قطعةً مِن تلك البقعة؛ فهذه هي الرَّحَبة، لها أحكام المسجد، والحريم محيطٌ بهذه الرَّحَبة، ويجب على الناظر تمييزُ هذه الرَّحَبة من الحريم بعلامة؛ ليتحرَّز منها الجنُب وتُحتَرم ويُصلَّى فيها التَّحيَّة، والمراد بـ(الحريم): ما يُحتاج إليه لطرح القُمامات، والزبالات، وقشور الفاكهة، ونحوها ممَّا يحتاج إليه عُمَّار المسجد، والمُتردِّدون إليه، وتارةً توقف البقعة، وتُحوَّط كلُّها بالبناء، ولا يُترَك فيها بقيَّةٌ، بل يُجعَل سورُ المسجد مُحِيطًا بجميعها، فهذا المسجد لا رَحَبةَ له، ولكن له حريم؛ كحريم سائر الدُّور، وبهذا يتَّضح لك حقيقة الرَّحَبة.
وقوله فيه: (خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ)؛ أي: خارج بناء المسجد، ويَحتمل أنَّهما كانا لا يريان الرَّحَبة من المسجد، والله أعلم.