الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أحال على ملي فليس له رد

          ░2▒ (باب إِذَا) وفي بعض النُّسخ: <إن> (أَحَالَ) أي: من عليه الدَّينُ (عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ) أي: للمُحتالِ عليه (رَدٌّ) أي: للحوالةِ؛ لأنَّ لربِّ الدَّينِ أن يوكِلَ غيره في قبضِ دينِهِ على آخرَ، فمثلُه الحوالةُ، واعلَمْ أنَّ هذا الباب مع حديثِه ثابتٌ في نسخةِ الفِرَبريِّ دون غيره، نبَّهَ على ذلك الكِرمانيُّ والبرماويُّ، ولعلَّ ذلك للاكتفاءِ بما قبلَه.