-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ)
قال في «النهاية»: الوعد يستعمل في الخير والشر، يقال: وعدته خيرًا ووعدته شرًا، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد، وفي الشر: الإيعاد والوعيد.
قوله: (وَفَعَلَهُ الحَسَنُ) قال الكرماني: الفعل بلفظ المصدر، و(الحَسَنُ) صفة مشبهة صفة للفعل، وفي بعضها: (وَفَعَلَهُ) بلفظ الماضي، و(الحَسَنُ) أي: البصري.
قوله: (وَقَضَى ابْنُ أَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ) ذكر بلفظ الماضي المعروف، و(ابْنُ أَشْوَعِ) بشين معجمة غير منصرف، واسمه: سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي قاضيها، مات في ولاية خالد بن عبدالله القسري على العراق، وكانت ولايته سنة خمس ومائة إلى أن عزله عمر في سنة عشرين ومائة.
قوله: (وَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فقَالَ: وَعَدَنِي فَوَفَى لِي) هذا الصهر هو أبو العاصي بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلعم ، واسمه: لقيط، وقِيلَ: مهشم، وقِيلَ: هشيم، والأوَّل أكثر، وهو أبو أمامة التي كان رسول الله صلعم يحملها في صلاته، وكان مصافيًا لرسول الله صلعم ، أمره المشركون بطلاق زينب، فأبى فشكر له رسول الله صلعم ذلك، ولما أطلقه من الأسر شرط عليه أن يرسل زينب إلى المدينة، فلما عاد إلى مكَّة أرسلها إلى المدينة، فلهذا قال ╕: (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي)، وفي بعضها: (فَوَفَى لِي) من التوفية، وفي بعضها: <فأوفى لي>.
قوله: (آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ) (المُنَافِقِ) هو الذي يضمر خلاف ما يعلن، فيظهر الإيمان، ويبطن الكفر، مأخوذًا من النافقاء إحدى جحري اليربوع، فإن له بابان أحدهما: / يسمَّى القاصعاء، والآخر النافقاء، فإذا أخذ عليه أحدهما خرج من الآخر، كذلك المنافق إذا أخذ عليه الكفر خرج منه إلى الإيمان، وقِيلَ: سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يستر كفره شبه بمن يدخل النفق، وهو السرب يستتر فيه، ذكر ذلك ابن الأنباري.
قوله: (وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) يقال: وعد وعدًا وأخلف وعده إخلافًا إذا لم يف.