التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          ░20▒ (بَابٌ: اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ).
          قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) هذا التعليق تقدَّم مسندًا من حديث الأشعث بن قيس، ويأتي في الباب بعده، قال القاضي: والرواية (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) كما تقدَّم، وارتفع (شَاهِدَاكَ) بفعل مضمر، أي: المثبت لحقك أو الحجَّة شاهداك أو شاهداك هو المطلوب، قال سيبويه: ما أثبت لك شاهداك، قال الزركشي: أو على تقدير: لك إقامة شاهداك، أو طلب يمينه فحذف الإقامة والطلب، وأقيم المضاف إليها مقامه فارتفع، وحذف الخبر للعلم به.
          قوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَقُلْتُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:282] الآية، فإِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى عليه فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى) هذا التعليق في بعض نسخه: (حدَّثنا قُتَيْبَةُ)، وقول ابن شبرمة: فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، فقال في جوابه: بل يحتاج إليها لإسقاط اليمين عنه.
          وابن شبرمة هو عبدالله الضبي قاضي / الكوفة وفقيهها، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، وأبو الزناد هو عبدالله بن ذكوان المدني، توفي فجأة في رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائة، وذكوان أخو أبو لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب ☺.