-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (بَابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ).
قوله: (وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ) بفتح الجيم وكسر / الميم (وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ، قَالَ: عَسَى الغُوَيْرُ، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، قَالَ: كَذَاكَ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ) هذا الأثر أسنده البخاري مرة عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة، وأنَّه أدرك النَّبي صلعم ، وخرج معه عام الفتح، وأنَّه التقط منبوذًا، فأتى عمر فسأل عنه، فأُثني عليه خير، فأنفق عليه من بيت المال، وجعل ولاءه له، وسُنين بضم السين المهملة وبنونين، وقال في «تاريخه»: كان ابن عيينة وسليمان بن كثير ينقلان سنينًا، وهذا قاله الداوودي وغيره، واقتصر عليه ابن التين، والذي قاله عبد الغني والدارقطني وابن ماكولا: أنَّه بالتخفيف، وتفرد عنه الزهري بالرواية، وله إدراك وحجَّ مع النَّبي صلعم . وقِيلَ: اسم أبي جميلة: ميسرة بن يعقوب الطُّهَري بضم الطاء وفتح الهاء، وقِيلَ: بسكونها، وقِيلَ: يفتحون الطاء مع سكون الهاء، ففيه ثلاث لغات، قاله الكرماني.
والمنبوذ (1): اللقيط، و(الْغُوَيْرُ) تصغير الغار والأبؤس الداهية أو جمع البؤس، وانتصب على أنَّه خبر (عسى)، وقول عمر: (وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ) أي: رضاعه ومؤنته من بيت المال، وأصل هذا المثل فيما يقال من قول (2) قالت لقومها عند رجوع قصير اللخمي من العراق إليها ومعه الرجال ثمَّ تبكت بهم الطريق المبلخ (3) واحد على الغوير، فسألت عن خبره، فأخبرت بذلك.
وقِيلَ: كان الغوير على طريقه، أي: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار، هكذا حُكيَ عن الميداني في «مجمع الأمثال» أن هذا أصل المثل، وقال الكرماني: إن أصل المثل: أن ناسًا كانوا في غار فانهار عليهم، أو أتاهم منه عدو فقتلوهم فصار مثلًا لكلِّ شيء يخاف أن يُؤتَى منه شر، وهكذا قال الأصمعي: إن هذا أصله، وقال الكلبي: غوير ماء لكلب معرف في ناحية السماوة، وقال ابن الأعرابي: الْغُوَيْرُ طريق كان قوم من العرب يعبرون فيه، وكانوا يتواصون بأن يحرسوه لئلا يؤتوا منه، وروى الحربي: أن الغُوَير نقب في حصن الرباء، وقال سفيان: أصله أنَّ ناسًا كان بينهم وبين آخرين حرب، فقالت لهم عجوز: احذروا واستعدوا من هؤلاء، فإنهم لا يأتونكم إلا سرًا، فلم يلبثوا أن جاءهم فزع، فقال العجوز: عسى / الغوير أبؤسًا، يعني: إنَّه أتاكم البأس من قبل الغوير وهو شعب، والعريف: العارف كالعليم والعالم، والعريف: النقيب وهو دون الرئيس.
قال الكرماني: إن قلت: خبر (عسى) لا بُدَّ أن يكون فعلًا مضارعًا. قال : قلت تقديره عسى الغوير يكون أبؤسًا، أو عسى أن يأتي الغوير بشر ونحوه. انتهى.
وقال ابن الأعرابي: عرَّض بالرجل أي: لعلك صاحب هذا اللقيط، قال: ونصب أبؤسًا على معنى: عسى الغوير يصير أبؤسًا، ويجوز أن تقدر عسى الغوير أن يكون أبؤسًا، وقال أبو علي: جعل عسى بمعنى كان ونزله منزلته، فضرب للرجل المثل، فقال: لعلَّ أنس جاء من قبلك.
قال ابن بطَّال: اتهمه عمر أن يكون ولده أتى به ليفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن أنَّه يريد أن يفرض له (4) ويلي أمره، ويضع به ما شاء فلما قال له عريفه: إنَّه رجل صالح صدقه.
وفيه أنَّه يباح للإنسان مدح نفسه، وأن يخبر بالصلاح إذا احتاج إلى ذلك، وهكذا رواه مالك في «الموطأ» فقال عمر: أكذلك؟ قال _ أي الرجل _: نعم.
تنبيه: سمي اللقيط منبوذًا؛ لأنَّ أمه تنبذه، أي: ترميه على الطريق، وقوله: (فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ) كذا هو لبعضهم: (رآني) بالنون، والوجه ما عند الأصيلي: (رأى) بفتح الراء وفاعله مضمر، وهو عريفي المذكور بعد، وعند الهمداني: (قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي فقَالَ عَرِيفِي) وهذا أبين وأتم كلامًا.
[1] في الأصل:((النبوذ)).
[2] كلمة غير مفهومة في الأصل.
[3] حروفها مهملة في الأصل.
[4] كلمة غير مفهومة في الأصل.