-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (باب مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ).
قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) أي: أعرف بها وأفطن لها من غيره، واللحنة بتحريك الحاء المهملة: الفطنة، وإمَّا بالسكون؛ فالرفع في الإعراب، يقال: لحِن بكسر الحاء يلحَن بفتحها إذا فطن، ولحن يلحن بفتحها إذا زاغ، قاله الخطابي، وهذا التعليق الذي ذكره البخاري هو حديث أم سلمة الذي أسنده من بعد في الباب، وتقدَّم أيضًا في المظالم، وقد أنكر الإسماعيلي دخول حديث أم سلمة هنا، وبينه ابن التين حيث قال: لم يجعل ╕ اليمين الكاذبة مقيدة حلًا ولا قطعًا لحق المحق، بل نهاه بعد يمينه عن القبض، وساوى بين حالفيه بعد اليمين وقبلها في التحريم، فأذن ذلك ببقاء حقُّ صاحب الحق على ما كان عليه، فإذا ظفر في حقِّه ببينة؛ فهو باق على قيامها ما لم يسقط أصل حقه من ذمَّة مقتطعه / وهذا الذي بيَّنه ابن التين هو موضع استنباط الترجمة من الحديث، وأقام الكرماني هذا في قالت سؤال وجواب، فقال:
إن قلت: ما المقصود من إقامة البيِّنة بعد اليمين؛ إذ لا ينكر أنَّ الصدق أقرب إلى الحقِّ من الكذب، بل لا قرب للكذب إليه؟
قلت: الغرض أنَّه لو حلف المدَّعى عليه وأُقيمت البينة بعد حلفه على خلاف ما حلف عليه كان الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحق لصاحب البينة.
فإن قلت: البيِّنة قد تكون كاذبة، فلم ترجح جانبها على اليمين؟
قلت: كذب شخص واحد أقرب إلى الوقوع من كذب شخصين، سيما في الشخص الذي يريد جرَّ النفع إلى نفسه، أو دفع الضرر عنه.
فإن قلت: ما وجه دلالة: (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ) على الترجمة؟
قلت: لا يذكر أن يكون لكلِّ من الخصمين حجَّة حتَّى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وذلك إنَّما يكون إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين.
وفي الحديث أنَّ حكم الحاكم لا يحُلُّ حرامًا ولا يحرِّم حلالًا، سواء فيه المال وغيره، وأنَّ الحكم إنَّما ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وأنَّ على من علم أنَّ الحاكم أخطأ في الحكم وأعطاه شيئًا ليس له أن لا يأخذه.
قوله: (شُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِن الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ) ذكر أبو عبيد في كتاب القضاء قول شريح، ثمَّ ذكر من طريق منقطعة عنه: أنَّه أجاز الشهادة بعد الجحود، وليس هو بمخالف لقوله الأول؛ لأنَّه لم يقل: أحقُّ من اليمين مطلقًا، وإنَّما قيدها باليمين الفاجرة خاصَّة، وليس في إقامة البينة بعد اليمين دليل على فجورها؛ لأنَّ الحقَّ قد يكون للرجل على صاحبه بالبينة، ثمَّ يخرج إليه منه في غيبتهم وهم لا يشعرون بذلك، فيكونون إذا أقاموها قد شهدوا بالحق، ويكون المطلوب حالفًا على حق وليس يعلم، فجوز اليمين إلا أن تقوم بينة على إقرار المطلوب بذلك الحقِّ نفسه (1)، نفسه بعد أن حلف بها، فالآن حين صح فجوزها وجازت عليه الشهادة، وإياه أراد شريح فيما يرى لمقالته السابقة، فالأمر عندي هذا أنَّه لا بيَّنة بعد اليمين، ثمَّ برهن له، قاله أبو عبيد.
[1] كلمة غير مفهومة في الأصل صورتها:((الدار)).