-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (باب شَهَادَةِ المُخْتَبِي).
قوله: (وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ) هذا التعليق رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم: أخبرنا الشيباني عن محمَّد بن عبدالله الثقفي: أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته، يعني: المختبي، ويقول: كذلك يفعل بالخائن والفاجر، و(عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ) هو ابن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم أبو سعيد المخزومي صحابي، توفي رسول الله صلعم وهو ابن ثنتي عشرة سنة، وهو أوَّل قرشي اتخذ دارًا بالكوفة، وكان له فيها قدر وشرف، له عن رسول الله صلعم ثمانية عشر حديثًا، أخرج له مسلم حديثان، وروى له البخاري عن الصحابة، يروي عن أبي بكر وابن مسعود، توفي سنة خمس وثمانين.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ) هذا التعليق عن الشعبي رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مطرف عنه، وعن عبيدة عن إبراهيم قالا: شهادة السمع جائزة، وعن عبيدة عن بيان بن بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة المختبي.
قوله: (وَكَانَ (1) الحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ، وَإِنِّي سَمِعْتُ كَذَا) هذا الأثر عن الحسن رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لو أن رجلًا سمع من قوم شيئًا؛ فإنَّه يأتي القاضي، فيقول: لم يشهدني، ولكني سمعت كذا وكذا، وقد أجاز الشافعي في الجديد شهادة المختبي، وأجازها ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق، ولمالك فيها تفصيل يعرف من كتب أصحابه، وقال ابن التين: المذهب أنَّه إن أقر آمنًا غير خائف جازت شهادة المختبي، وإن كان حائزًا (2) لم يجز، واحتجَّ مالك في الغيبة بشهادة المختبي، وقال: إذا شهد الرجل على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صوتها وأمكنها قبل ذلك؛ فشهادته عليها جائزة، قال: وقد كان الناس يدخلون على أمَّهات المؤمنين وبينهم حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن.
[1] في الأصل:((وقال)).
[2] كلمة غير مفهومة في الأصل صورتها المثبت في المتن.