التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون

          ░4▒ (بَاب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا بذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ).
          وجه مطابقة حديث عقبة للترجمة: أنَّه صلعم رتب على قول المثبتة للرضاع إرشاده للفراق، وإلى التزام الورع، ولولا ذلك لما بقي النكاح على ما كان تغليبًا لقول النافي.
          قوله: (قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أن النبي (1) صلعم صَلَّى (2) فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ) قال الكرماني: إن قلت: ليس هذا من باب قولهم: ما علمنا، بل هما متنافيان؛ لأنَّ أحدهما قال: ما صلى، وقال الآخر: صلى، وأجابَ بأنَّ معنى: لم يصل: أنَّه ما علم أنَّه صلى، ولعل الفضل كان مشتغلًا / بالدعاء ونحوه، فلم يره صلى، فنفاه عملًا بظنه، فأخذ الناس بشهادة بلال؛ لأنَّ فيها زيادة علم، وإطلاق الشهادة على إخباره تجوُّز.
          قوله: (يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ) في بعضها: (يعطى)، والباء في (بالزيادة) زائدة، ومعنى (يُقْضَى) أي: يحكم.


[1] في الأصل:((بلال لرسول الله)).
[2] في الأصل:((صل)).