-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (باب شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ)
اعلم أنَّ التعاليق التي أوردها البخاري فيه خلا ما ذكره عن عطاء كلَّها ذكرها ابن أبي شيبة فقال: حدَّثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة، وحدَّثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري: أنَّه كان يجيز شهادة الأعمى، وحدَّثنا يحيى بن فُضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم بن عتيبة، فقلت: إن القاسم بن محمَّد سُئِلَ عن الأعمى، فقال: تجوز شهادته ويؤمُّ القوم، فقال: وما يمنعه أن يؤمَّ ويشهد، وحدَّثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون شيئًا قد رآه قبل أن يذهب بصره، وقال أبو محمَّد ابن حزم: صحَّ عن عطاء أنَّه أجاز شهادة الأعمى، وأثر الشعبي رواه أبو بكر عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عنه أنَّه أجاز شهادته.
وأثر الحكم رواه أيضًا عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى، فقال: رب شيء يجوز فيه، يريد: إذا كان شيء يعلم بالصوت أو اللمس أو نحوه، واحتجاج الزهري بابن عبَّاس؛ لأنَّه كُفَّ بصره في آخر عمره كأبيه وجدِّه، وكذا ابن عمر وأبو قحافة وأبو حميد الساعدي، ذكره ابن التين، وتعليق عائشة تقدَّم في المكاتَب، وأثر سمرة ورد حديث يخالفه أخرجه ابن منده في كتاب «الصحابة» أنَّه ╕ كلمته امرأة وهي منتقبة، فقال: ((أسفري فإن الإسفار من الإيمان))، / ومنتقبة بضم الميم ونون ساكنة ومثنَّاة من فوق مفتوحة وقاف مكسورة وباء موحَّدة، ويُروى بتقديم التاء على النون.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا) أي: إذا كان فطنًا كيسًا ذا إدراك للأمور الدقيقة.
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ كنتَ تردُّ شَهَادَته؟) يعني: لا تردُّه مع أنَّ ابن عبَّاس أعمى.
قوله: (وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَت الشَّمْس، فإن قال: قد توارت الشمس أفطر) وجه تعلُّقه بترجمة الباب: بيان قبول الأعمى قول الغير في الطلوع والغروب، أو بيان أمر الأعمى.
قوله: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي فقَالَتْ: ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ) إن قيل: هذا مشكل؛ لأنَّه كان مكاتبًا لميمونة لا لعائشة، قيل: لا بُدَّ من تأويله: إمَّا أن (عَلَى) بمعنى: من، أي: استأذنت من عائشة في الدخول على ميمونة، فقالت: ادخل عليها، أو لعلَّ أن مذهبها أنَّ النظر إلى العبد حلال، سواء كان ملكها أم لا، أو يمنع أنَّه لم يكن مكاتبًا لعائشة.