التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░21▒ (باب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَةِ)
          مقصوده من هذه الترجمة تمكين القاذف من إقامة البيِّنة على زنا المقذوف لدفع الحدِّ عنه، ولا يردُّ عليه الحديث، فإنَّه في الزوجين، والزوج له أن يخرج عن الحدِّ باللعان إن عجز / عن البينة، بخلاف الأجنبي؛ لأنَّا نقول: إنَّما كان هذا وقول النَّبي صلعم : (انطلق) قبل نزول اللعان حين كان الزوج والأجنبيُّ سواء، فاستقام الدليل.