التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

          ░36▒ (باب إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ)
          أي: على عرفهم في صدور هذا القول منهم، أو على عرفهم في كون الإخدام هبة أو عارية وهو جائز، ويحمل هذا القول على ما هو معروف عندهم.
          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ) قيل: أراد ببعض الناس الحنفية، وغرضه أنهم يقولون: إذا قال: أخدمتك هذا العمل فهو عارية، وقضية هاجر تدل على أنَّه هبة، وقوله: كسوتك هذا الثوب فهو هبة يحتمل أن يكون من تتمة قولهم، فيكون مقصوده منه: أنهم تحكموا حيث قالوا: ذاك عارية وهذا هبة، ويحتمل أن يكون عطفًا على الترجمة، قال ابن بطَّال: لا أعلم خلافًا بين العلماء أنَّه إذا قال: أخدمتك هذه الجارية أنَّه قد وهب له خدمتها لا رقبتها، وأن الإخدام لا يقتضي تمليك رقبة الدار، وليس ما استدلَّ به البخاري من لفظ: فأخدمها هاجر بدليل على الهبة، وإنَّما تصح الهبة في الحديث من لفظ: فأعطوها أجر، فكانت عطية تامة، / ولم يختلف العلماء أنَّه إذا قال: كسوتك هذا الثوب أنَّه هبة، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة:89]، وذلك تمليك اتفاقًا.