-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب قَبُولِ الهديَّة مِنَ المُشْرِكِينَ).
قوله: (وقال أبو هريرة عن النَّبي صلعم : هَاجر إبراهيم، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ) إلى آخره، هذا التعليق عن أبي هريرة تقدَّم في البيوع مسندًا.
قوله: (فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ) بفتحتين بوزن فَاعَل، وفي بعضها: <هاجر> بقلب الهمزة هاء، وهاجر هي أم إسماعيل، وسارة هي أم إسحاق ‰.
قوله: (وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ) أي: مسمومة، هذا قد أسنده بعد من حديث أنس، ويأتي في الجزية مطولًا، والـمُهدية للشاة امرأة اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي زوج سلام بن مشكم، وقِيلَ: زينب بنت أخي مرحب، وكان الإهداء بخيبر وفي السم لغتان: فتح السين المهملة وضمها.
قوله: (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم بَغْلَةً بَيْضَاءَ) أمَّا أبو حميد؛ فاسمه المنذر، وقِيلَ: عبدالرَّحمن بن سعد الساعدي الخزرجي.
وأمَّا (أَيْلَةَ)؛ فبفتح الهمزة وسكون المثنَّاة من تحت بليدة على ساحل البحر آخر الحجاز وأوَّل الشام، وأمَّا ملكها مهدي البغلة؛ فهو ابن العَلماء، وفي «الهدايا» لابن إسحاق الحربي عن علي: أهدى ابن عبَّاس.. (1) إلى رسول الله صلعم بغلة بيضاء، وهذا التعليق عن أبي حميد تقدَّم مسندًا / في الزكاة، وعند مسلم: جاء رسول من العلماء صاحب أيلة بكتاب إلى رسول الله صلعم ، وفي مسلم: أنَّه صلعم كان يوم حنين على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي وهذه غير تلك، خلافًا لما وقع للنووي.
قال المهلَّب: وفي الحديث قبول هديَّة المشرك، ومكافأة المشرك على هديته؛ لأنَّه صلعم كساه بردًا، وفي الترمذي: أنَّه صلعم ردَّ هديَّة المشريك، وقال: ((نهيت عن زبد المشركين)) وصححه، وزبد المشركين: هداياهم، وهو معارَض بقوله: (هداياهم)، فيكون ناسخًا لها.
قيل: ويُحتمل أنَّه إنَّما تركها لما في ذلك من تأنيس المشركين والتحابب، ومن حاد الله ورسوله صلعم وشاقهما حرم على المؤمنين موالاته، وإنَّما قبل هديَّة من رجا إسلامه ليتألفه طمعًا في إسلامه، وقد روى معمر عن الزهري عن عبدالرَّحمن بن كعب بن مالك قال: جاء ملاعب الأسنَّة إلى رسول الله صلعم بهدية فعرض عليه الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال: ((إني لا أقبل هديَّة مشرك)).
قوله: (وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ) أي: كتب له حكومة أرضهم وديارهم، لا البحر الذي هو ضد البر، قال الكرماني: هذا هو الظاهر. قلت: العرب تسمي المدن والقرى: البحار، ومنه قول سعد: لقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه، يعني: عبدالله بن أبي بن سلول، وقوله صلعم للذي سأله عن الهجرة: ((اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يتِرك من عملك شيئًا)) والله أعلم.
والكاتب والكاتبين (2) هو النَّبيُّ صلعم ، وفي الحديث جواز تأمير المشرك الذمي على قومه لما في ذلك من طوعهم له وانقيادهم.
وفيه جواز نسبة الفعل إلى الآمر لقوله: كتب ورسول الله صلعم لم يكتب، وإنَّما أمر صلعم بالكتابة، قال المهلَّب: وقبول الشاة المسمومة دليل على أكل طعام من يحل أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله ولا يحترس من حيث إن كان فيه مع جواز ما قد ظهر له من القسم، فدلَّ ذلك على حمل الأمور على السلامة حتَّى يتبيَّن خلافها.
[1] كلمة غير مفهومة في الأصل.
[2] كذا في الأصل.