التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

          ░18▒ قوله: (إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً، ثمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ) قال الإسماعيلي: ترجمة هذا الباب لا تدخل في الهبة بحال، وليس ما قاله النَّبي صلعم لجابر هبة، وإنَّما هو موعدة على وصف إذا كان صح الوعد، ولكن النَّبي صلعم لما كان وعده لا يجوز أن يخلف جعلوا وعده بمنزلة الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي.
          قوله: (وَقَالَ عَبِيدَةُ) أي: بفتح العين المهملة وكسر الموحَّدة، وهو السلماني بفتح السين المهملة وسكون اللام.
          (إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ قد فضلَت الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فضلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى).