-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هديَّة وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ).
قوله: (وَيُذْكَرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ) كأنَّه يشير بأثر ابن عبَّاس إلى ما أخرجه البيهقي من حديث محمَّد بن الصلت بسنده إلى ابن عبَّاس مرفوعًا: ((من أُهديت له هديَّة وعنده ناس؛ فهم شركاؤه فيها))، ورواه الطبراني أيضًا وفي سنده مندل بن علي، وهو شيعي صدوق وتكلم فيه، مات في خلافة المهدي سنة سبع وستين ومائة، ورواه عبد الرزاق عن محمَّد بن مسلم عن عمرو عن ابن عبَّاس، وروي ذلك موقوفًا، ووقفه أصح، ولم يصحُّ في الباب شيء، قال ابن بطَّال: ولو صح من قوله صلعم : ((جلساؤه شركاؤه)) لكان معناه عند الفقهاء الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاححة فيه، وأمَّا ما عداه كالدور والعقار والمال الكثير؛ فصاحبها أحق بها على ما ترجم البخاري، ولذلك لما وهب ╕ الجمل لابن / عمر وهو مع الناس لم يستحق أحد منهم فيه شركة معه، وروي عن أبي يوسف القاضي: أن الرشيد أهدى إليه مالًا كثيرًا، فوصل إليه وهو جالس مع أصحابه، فقال له أحدهم: قال النَّبي صلعم : ((جلساؤكم شركاؤكم))، فقال له أبو يوسف: إن هذا الحديث لم يرد في مثل هذا، إنَّما ورد فيما خف من الهدايا وفيما يؤكل ويشرب بما تطيب النفوس ببذله والسماحة به، قال: وما ذكره عن ابن عبَّاس لا وجه له في القياس؛ لأنَّ المجالسة لا تثبت مشاركة في الهديَّة والهبة والصدقة ولا في غيرها من العطايا، كما لو انتقل إلى رجل ملك بميراث لا يشاركونه فيه. انتهى.
وقوله صلعم : (هُوَ لَكَ يَا عبدالله بن عمر تصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) صريح في عدم المشاركة، وكذلك الذي قضاه شيئًا أفضل من سنه، فإنَّه امتاز بالفضل بين السنين دون الحاضرين.