التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا وهب جماعة لقوم

          ░24▒ (بَاب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ أو رجل لجماعة جاز)
          ذكر فيه سبي هوازن، وهو المرة الرابعة من ذكره له، ووجه الاستنباط من الأول: أن الصحابة ♥ وهبوا هوازن السبي، وهي مشاع لم يقتسموه، فيرد على أبي حنيفة في منعه هبة المشاع، ووجهه من الثاني: أنهم إنَّما فعلوا ذلك بشفاعة النَّبي صلعم ، فإنَّه وعد بالعوض من لم تطب نفسه بالهبة، فكأنَّه هو الواهب؛ إذ كان هو السبب في الهبة، هكذا قاله بعضهم، وإنَّما أقول: كان هو واهب حقيقة، فإنَّه رد على هوازن حقه من السبي أيضًا.