التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز

          ░26▒ (باب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ).