التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب هبة المرأة لغير زوجها

          ░15▒ (بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا وإِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِن كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ) قال الكرماني: ويقع في بعض النسخ: (إذا كان لها زوج) بدون الواو، وحينئذ فالأولى أن يقال: إنَّه ظرف لما تقدَّم عليه لا شرط لما بعده، وضمير (هو) راجع إلى المذكور أو إلى العتق، ويقاس على الهبة أو إلى كلِّ واحد منهما.