-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2567- قوله: (عَنْ عَائِشَةَ ♦، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي) هو بفتح الهمزة والنصب على النداء.
قوله: (إِنْ كنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ) (إن) هي المخففَّة من الثقيلة، وضميرها مستتر، وبهذا أدخلت اللام في الخبر.
قوله: (ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ) يجوز في (ثَلاَثَةَ) ثلاثة أوجه: الجر والنصب والرفع.
قوله: (فَقُلْتُ يَا خَالَةُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟) من التعيش، وفي بعضها: (يغشيكم) من التغشية.
قوله: (فقَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ) هذا من باب التغليب، فإن التمر أسود كما هو الغالب على تمر المدينة، وأضيف إليه الماء وغُلِّب الأشهر، كالعمرين والقمرين وكالأبيضين اللبن والماء وأشباه ذلك، وقال ابن سيده: فسره أهل اللغة بالتمر والماء، وعندي أنَّها أرادت: الجرة والليل، قيل لهما: الأسودان لاسودادهما، وذلك لأنَّ وجود التمر والماء عندهم مشبع ومروي، وخصب لا سغب، وإنَّما أرادت عائشة أن تبالغ في شدة الحال، وينتهي بذلك إلى أن لا يكون معها إلا الليل والجرة، وهذا أذهب في سوء الحال من التمر والماء.
قوله: (إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم جِيرَانٌ) بكسر الجيم (لَهُمْ مَنَائِحُ) جمع منيحة، وهي الناقة أو الشاة فيها اللبن تعطيها غيرك ليحلبها، ثمَّ يردها عليك، وزعم بعضهم: أن المنيحة لا تكون إلا ناقة، قال الداوودي: ويقال العطية ركوب الدواب، ولبس الثياب العارية مشدَّدة ومخففَّة، قال اللحياني: ولا تكون المنيحة إلا المعارة للبن خاصة، وقِيلَ: كل شيء يقتصد به قصد شيء فقد منحته إياه كما تمنح المرأة وجهها للمرأة، وما تقدَّم من زعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة ولا تكون شاة حكاه القزاز والأعرف الأول، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهدية.
قوله: (وَكَانُوا يَمْنَحُونَ) بفتح أوله وثالثه وبضم أوله وكسر ثالثه، أي: يجعلونها له منحة أو عارية من المنح، وهو العطاء، قال المهلَّب: وفي حديث أبي هريرة _ أي: وهو (لَا تَحْقِرَنَّ) _ الحض على التهادي ولو باليسير / لما فيه من استجلاب المودة وإزالة العداوة، ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة، وأيضًا فإن الهديَّة إذا كانت يسيرة كانت أدل على المودة وأسقط للمؤنة وأسهل على المهدي، وإنَّما أشار بالفرسن إلى المبالغة في القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الفرسن؛ لأنَّ أحدًا لا يفعل ذلك، وفي حديث عائشة بيان زهد رسول الله صلعم وصبره على التقلل وأخذ البُلغة من العيش، وإيثار الآخرة على الدنيا.
وفيه حجة لمن آثر الفقر على الغنى، وفيه أنَّ السنَّة مشاركة الواجد المعدوم.