التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة

          ░23▒ (باب الهِبَةِ المَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ المَقْبُوضَةِ، وَالمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ).
          قوله: (وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صلعم وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ) يشير بهذا إلى الحديث الذي قدمه مسندًا عن المسور ومروان وأصحابه بالرفع والنصب، ووجه مناسبة الترجمة لحديث الباب: أن جابرًا قال: وزادني، وفي الرواية الأخرى قال: فأرجح، والزيادة والرجحان كانت هبة غير ممتازة عن ثمن البعير، فإنَّه ╕ أعطاه ذلك دفعة، وقول البخاري: وهو غير مقسوم يلزم منه كونه غير مقبوض أيضًا؛ لأنَّ قبض الجزء الشائع إنَّما يحصل بقبض الجميع، ولم يكن للجميع قبض الجميع.