التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ وقول البخاري:[بَابُ] إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟
          ثم ذكر حديث ابن عمر: «أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ» [خ¦2109].
          قال فيه ابن المنير: الظاهر أنه قصد بجواز البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع كذلك إلحاقًا بالغرر.
          وقال ابن التين في قوله: (أَوْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ، أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ) / قال الداودي: هما سواء، ومعناهما أنه بيع خيار الشرط.
          وعن ابن حبيب: معناه قطع خيار المجلس.
          وقال ابن بطال: ظاهر هذا الحديث يدل أن الخيار يجوز اشتراطه بغير توقيت، فلا معنى لقول من خالف.
          وذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خيَّر أحدُهما صاحبَه بعد البيع فاختار إمضاء البيع فقد تمَّ البيع؛ وإن لم يتفرقا بالأبدان، إلا أحمد ابن حنبل فإنه قال: هما بالخيار حتى يتفرقا، خيَّرَ أحدهما صاحبه أو لم يخيِّره.
          قال: وأما الذين يجيزون البيع بالكلام فهو عندهم جائز.
          وقال الخطابي: قوله: (وَكَانَا جَمِيْعًا) يبطل كل تأويل تأوله أهل العراق وغيرهم، وكذا قوله: (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا [وَلَمْ] يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) قال: وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالأبدان هو القاطع للخيار.