التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░70▒ باب لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
          كذا هذا الباب في البخاري، وذكر ابن بطال أن في نسخته لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، وكذا ترجم له الإسماعيلي.
          قال البخاري: وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي.
          وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا. وَهْيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.
          هذان التعليقان ذكرهما... / . وفي حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم النبي صلعم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه [خ¦2167].
          قال المهلب: أعلى السوق وإن كان خارجًا عن السوق في الحاضرة أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها لا يجوز الشراء هناك؛ لأنه داخل في معنى التلقي، وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع وليس بتلقٍ.
          قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق.
          وقال ابن المنذر: بلغني عن أحمد وإسحاق أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق، ورخصا في أعلاه.
          ومذاهب العلماء في حد التلقي متقاربة، روي عن يحيى بن سعيد مقدار الميل عن المدينة وعن مالك ستة أميال.
          البابان بعده تقدما.
          وقال ابن عبد البر: الرواية «بيع الثمر» بثاء مثلثة «بالتمر» بتاء ثانية.