-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░100▒ (بَابُ شِراءِ الممْلُوكِ مِنَ الحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ)
وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِسَلْمَانَ: «كَاتِبْ» وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ.
هذا التعليق خرَّجه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم من حديثه عن أبي الفضل الحسن بن يعقوب: حَدَّثَنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب: حَدَّثَنا علي بن عاصم: حَدَّثَنا حاتم بن أبي صَغِيْرَةَ، عنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عن زيد بن صُوحان، فذكره وقال: هذا حديث صحيح عالٍ في ذكر إسلام سلمان الحديثَ، وفيه: حَتَّى لَقِيَنِي رَكْبٌ مِنْ كَلْبٍ، فَسَأَلْتُهُمْ: فَلَمَّا سَمِعُوا كَلَامِي حَمَلُونِي حَتَّى أَتَوا بِلَادَهُم فَبَاعُوني، فقال النبي صلعم: «كَاتِبْ يَا سَلمَانُ».
وقال البزار: أَخْبَرَنَا [موسى بن] عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنا بكرُ بنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنا محمدُ بْنِ إِسْحَاقَ، سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ الحديثَ، وفيه: «ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارٌ، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ العَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَأَعْطَيْتُهُمْ وَحَمَلُونِي مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي القُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ بأُوقيةٍ... فقال رسول الله صلعم: كَاتِب يَا سَلمَانُ، فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة أحييها له، وعلى أربعين أوقية»، الحديثَ.
وعند الحاكم أيضًا ما يدل أنه هو ملَّك رقبته لهم، وهو عنده من حديث أبي الطفيل عن سلمان صحيحًا، وفيه: «فَمَرَّ بِي نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْتُهُمْ عنْ رسولِ اللهِ صلعم، فَقَالُوا: نَعَمْ، ظَهَرَ فِينَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا لِبَعْضِكُمْ عَلَى أَنْ تَحْمِلُونِي عَقِبَهُ وَتُطْعِمُونِي مِنَ الكِسَرِ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَسْتَعْبِدَ اسْتَعْبَدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ / : أَنَا، فَصِرْتُ عَبْدًا لَهُ حَتَّى أَتَى بِي مَكَّةَ فَجَعَلَنِي فِي بُسْتَانٍ لَهُ» الحديثَ.
وعند البخاري: حَدَّثَنِي الحَسَنُ قالَ: حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ: «أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَة عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ». وسيأتي طرف منه في الفضائل.
قَالَ البُخَارِيُّ: وسُبي عمار وصهيب وبلال. انتهى.
يعني البخاري أنهم كانوا في الجاهلية يسبي بعضهم بعضًا، ويمتلكون بذلك، وقد روينا عن [ابن] سعد أنه قال: أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو حذيفة موسى بن مسعود قالا: حَدَّثَنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: «إِنِّي رَجُلٌ منَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ [من أهل الموصل]، وَلَكِنِّي سُبِيْتُ، سَبَتْنِي الرُّومُ غُلَامًا صَغِيرًا بَعْدَ أَنْ عَقَلْتُ أهلي وقَومي وَعَرَفْتُ نَسَبِي» الحديثَ.
قَالَ البُخَارِيُّ: قال الله جل وعزَّ: {وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}الآية [النحل:71]، قال ابن التين: معناه: أن الله فضَّل المُلَّاك على مماليكهم، فجعل المملوك لا يقوى على ملك مع مولاه، وأعلم أن المالك لا يشرك مملوكه فيما عنده، وهما من بني آدم، فكيف تجعلون بعض الرزق الذي يرزقكم اللهُ لله، وبعضه لأصنامكم، فتشركون بين الله وبين الأصنام، وأنتم لا ترضون ذلك مع عبيدكم لأنفسكم؟!