-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░1▒ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ جلَّ وعزَّ:
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}الآية[الجمعة:11].
وَقَوْلِهِ جلَّ وعزَّ: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء:29].
سورة الجمعة مدنية في قول الجميع.
وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ} قال ابن التين: جماعة أهل العلم على أنه إباحة بعد حظر، وقيل: هو أمر على بابِه، وقال الداوودي: هو على الإباحة لمن كان له كفاف أو لا يطيق التكسب، وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب.
وقال غيره: من يعطف عليه بسؤال أو غيره ليس طلب الكسبِ عليه بفريضة.
وقال ابن المنير: جميع ما ذكره البخاري في هذا الباب من الآيات ظاهر في إباحة التجارة، إلا قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} فإنها عتب على التجارة وهي أدخل في / النهي مِنها في الإباحة لها، لكن مفهوم النهي عن تركِه قائمًا اهتمامًا بها تُشعر أنها لو خلتْ من المعارِض الراجحِ لم يدخل في العتب؛ بل كانت حينئذ مباحة.
وقوله: { إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً} قال الثعلبي: أي: لكن إذا كانت تجارة، استثناء منقطع؛ أي: إلا التجارة فإنها ليست بباطل، وقرأ أهل الكوفة «تجارةً» بالنصب وهو اختيار أبي عبيد، وقرأ الباقون بالرفع، واختاره أبو حاتم.
و{عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} يرضى كلُّ واحدٍ منهما بما في يديه.
قال أكثر المفسرين: هو أن يُخيِّرَ كلُّ واحد من البائعين صاحبَه بعد عقد البيع عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغشَّ مسلمًا.
والبيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضًا، باعه الشيء وباعه منه جميعًا منهما، وابتاع الشيء اشتراه، وأباعه عرَّضه للبيع، وبايعه مبايعةً وبِياعًا عارضه بالبيع.
والبَيِّعان: البائع والمشتري، وجمعه: باعة عند كراع.
والبيع اسم المبيع، والجمع بيوع، والبياعات الأشياء المبتاعة للتجارة، ورجل بَيوع جيد البيع، وبياع كثيرة، ذكره سيبويه فيما قاله ابن سيده.
وذكر النووي في «شرح ألفاظ التنبيه» أن الزَّجَّاج حكى عن أبي عبيدة: أباع بمعنى: باع، قال: وهو غريب شاذ. انتهى.
في «الجامع» أبعته أبيعه إباعةً إذا عرضته للبيع، يقال: بعته وأبعته بمعنى واحدٍ.
وقال ابن طريف في باب فعل وأفعل باتفاق: معنى باع الشيء وأباعه عن أبي زيد وأبي عبيدة.
وفي «الصحاح»: والشيء مبيع ومبيوع، والبياعة السلعة، ويقال: بِيْعَ الشيء، على ما لم يسم فاعله، إن شئت كسرت الباء، وإن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واوًا فيقول: بوع الشيء.
وقال الشافعي: في قوله جلَّ وعزَّ: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاْ}[البقرة:275] أربعة أقوال:
أحدها: أنه عامة، فإن لفظها لفظ عموم يتناول كلَّ بيع، ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل / . قال في «الأم»: وهذا أظهر معاني الآية الكريمة.
وقال صاحب «الحاوي»: والدليل لهذا القول أنَّ النبي صلعم نهى عن بيوع كانوا يعاودونها ولم يبيِّن الجائز، فدلَّ على أن الآية تناولت إباحةَ جميع البيوع إلا ما خُصَّ منها، وبيَّن صلعم المخصوص.
القول الثاني: أنَّ الآية مجملةٌ لا يعقل منها صحة بيعٍ من فساده إلا ببيان من سيدنا رسول الله صلعم.
القول الثالث: يتناولهما جميعًا، فيكون عمومًا دخله التخصيص، ومجملًا لحقه التفسير لقيام الدلالة عليهما.
القول الرابع: أنها تناولت بيعًا معهودًا، ونزلت بعد أن أحلَّ النبي صلعم بيوعًا وحرَّم بيوعًا، فقوله: {أَحَلَّ اللهُّ البَيْعَ} أي: البيع الذي بيَّنه صلعم من قبل، وعرفه المسلمون منه، فتناولت الآية بيعًا معهودًا، ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعًا صحيحًا يصير بعد انقضاء الخيار ملكًا للمشتري.
قال الغزالي: أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك.