-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░55▒ باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كذا هذا الباب في جميع ما رأيت من النسخ، وكذا ذكره صاحب «المستخرج» وابن التين، وقال: بوَّب البخاري: بيع ما ليس عندك، ولم يأت فيه بحديث إلا عن ابن عباس: «نهى عن الطعام أن يُباع قبل أن يُقبض»، وعن ابن عمر «فلا يبعه حتى يستوفيه».
ثم قال: زاد إسماعيل: «حتى يقبضه». انتهى.
لقائل أن يقول: إذا منع من بيع الشيء قبل قبضه وقد عقد فيه بيعًا كان منعه أن يبيع ما [لم] ينتقل ملكه إليه، ولا عقد مبيعًا أولى فتبويبه على هذا صحيح.
وأما ابن بطال فبوَّب له: باب بيع الطعام قبل قبضه، وبوَّب لحديث مالك بن أوس عن عمر: باب بيع ما ليس عندك مما قدمناه.
وقال: لا يجوز بيع ما ليس عندك ولا في ملكك وضمانك من الأعيان كالمكيلة والموزونة والعروض لنهي النبيِّ صلعم عن ذلك.
وقد روى النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال فيه الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين ولفظه: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك».
وفي لفظ عن جده عبد الله: أنه كتب عن النبي صلعم أنه لما بعث عتاب بن أُسيد إلى أهل مكة شرفها الله تعالى قال له: «أخبرهم أنه لا يجوز بيعتين في بيعة، ولا بيع ما لا يملك / ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع».
وعن حكيم بن حزام قال رسول الله صلعم: «لا تبع ما ليس عندك».
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البيهقي: إسناده حسن متصل.
وقال أبو طالب عن أحمد: إنما يرويه أيوب عن محمد عن يوسف بن ماهك عن حكيم مرسلًا، وغيره يجعل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة.
وذكر ابن حزم من جهة أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا حيان بن هلال حدثنا همام بن يحيى أخبرنا ابن أبي كثير أن يعلى حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه. الحديث.
قال ابن القطان: وكذا رواه ابن أيمن عن أبي خيثمة سواء.
وروى الدارقطني من حديث أحمد بن صخر الدارمي، عن حبان بن هلال، عن همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى، عن يوسف، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم، والله أعلم.
قال ابن بطال: استنبط البخاري معنى حديث حكيم وإن لم يكن من شرطه، من حديث مالك بن أوس، وذلك أنه يدخل في بيع ما ليس عندك، والمعنى ما يكون في ملكك غائبًا من الذهب والفضة، ولا يجوز بيع غائب منها بناجز، وكذا البر والتمر والشعير لا يباع شيء منه بجنسه، ولا بطعام مخالف لجنسه إلا يدًا بيد، لقوله: «إلا هاء وهاء»، يعنى خذ وأعط حياطة من الله جل وعز لأصول الأموال، وحرزًا لها، إلا ما خصت السنة بالجواز من بيع ما ليس عندك مما يكون في الذمة من غير الأعيان، توسعة من الله جل وعز لعباده ورفقًا بهم.
وقول البخاري: (زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: حَتَّى يَقْبِضَهُ [خ¦2136]).
يعني ابن أبي أويس عن مالك، وليس هو زيادة إنما أتى بلفظة بدل أخرى، وقال الإسماعيلي ردًّا على البخاري: قد قاله أيضًا الشافعي وقتيبة وابن مهدي عن مالك.
ثم في النسخ التي رأيناها: (فَلَا يَبِيْعُهُ)، قال ابن التين: محمول على أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، مثل قوله جل وعز: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[الواقعة:79].
وزعم ابن المنذر أن قوله: «نهى عن بيع ما ليس عندك» يحتمل أن يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها من صاحبها، أو على أن يسلمها لك / صاحبها، وهذا مفسوخ على كل حال، لأنه غرر قد يجوز ألا يقدر على تلك السلعة، أو لا يسلمها إليه مالكها.
أو نقول: يحتمل أن يقول: أبيعك عبدًا أو دارًا مغيبة عني في وقت البيع، فلعل الدار تتلف ولا يرضاها، فهذا أشبه الغرر.
وفي كتاب «الربا» لمحمد بن أسلم قاضي سمرقند: ومن الاحتيال في الربا إذا قال: اشتر هذا حتى أشتريه منك: حدَّثنا علي بن حكيم، عن وكيع، عن سفيان بن سعيد، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم أن رجلًا قال لرجل: اشتر هذا البعير حتى أشتريه منك، فقال: كرهه ابن عمر.
وحدثنا علي عن وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم: أنه كره أن يقول اشتر فذكر من كذا وكذا حتى أشتريه منك.
وحدثنا علي عن وكيع عن الحكم بن أبي الفضل سمعت الحسن يقول، وسأله عن الرجل يساومني بالحرير فأقول: ليس عندي، فيقول: اشترِ حتى أشتريه منك، فقال: هذه المواصفة وكرهه.
وحدثنا علي عن وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قلت لطاوس: يأتيني الرجل فيساومني بسلعة وليست عندي، فيقول لي اشتر حتى أشتريها منك؟ فكرهه.
قال محمد بن أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أن يكون الرجل يشتري التجارة فيحملها إلى منزله، فيضعها في بيت يبتغي بها من يشتريها بالنسيئة.
وذكر أبو إسحاق في «المهذب» ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن.
قال محيي الدين ⌐: يريد من غير إذن شرعي، فيدخل فيه الوكيل والولي والوصي وبيع مال المحجور، وبيع القاضي ونائبه ممن يمتنع من بيع ماله في وفاء ما عليه من الدين.
الباب الذي بعده تقدم ذكره.