التلويح شرح الجامع الصحيح

باب بيع المخاضرة

          ░93▒ (بابُ بَيعِ المخَاضَرَةِ)
          ذكر فيه حديث إسحاق عن أنس: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ...) الحديث [خ¦2207].
          وهو من أفراد البخاري، وزعم الإسماعيلي أن في بعض الروايات: «والمخاضرةُ / بيعُ الثَّمَارِ قبلَ أنْ تطعمَ، وبيعُ الزَّرعِ قبلَ أن يشتدَّ ويفرك منه».
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الزرع أخضر إلا القصيل لأكل الدواب، وأجمعوا أنه يجوز بيع البقول إذا قُلِعَتْ من الأرض [وانتفع بها وأحاط علمًا بها المشتري، ومن بيع المخاصرة: شراؤها مغيبة في الأرض] كالفجل والكُرَّاثِ والبصل واللفت وشبهه، فأجاز شراءها مالك وقال: إذا استقل ورقه وأمن، والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد.
          وقال أبو حنيفة: بيع النبت المغيب في الأرض جائز، وهو بالخيار إذا رآه.
          وقال الشافعي: لا يجوز بيع ما لا يُرى، وهو عندي بيع الغرر.