-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░95▒ (بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَّنِهِم عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ)
وَقَالَ النَّبِيُّ لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ». وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6].
التعليق الأول رُوِيَ مسندًا عنده بعد، وتفسير الآية الكريمة يذكر في هذا الباب نصًّا.
ثم ذكر حديث عائشة: قَالَتَ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لرَسُولِ اللهِ صلعم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ / بِالمَعْرُوفِ» [خ¦2211].
وذكر حديث أبي طَيْبَةَ الحجَّام، وقال: (قالَ عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ: لَا بَأسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبحًا).
قال ابن المنير: مقصود البخاري بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ، وترد إلى ما خالف الظواهر من العرف، ولهذا ساق: (لَا بَأسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ) أي: لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة العشرة بأحد عشر، وظاهره: أن ربح العشرة أحد عشر، فتكون الجملة أحدًا وعشرين، ولكن العرف فيه أن للعشرة دينارًا ربحًا، فيقضى بالعرف على اللفظ، فإذا صحَّ الاعتماد على العرف معارضًا بالظاهر، فالاعتماد عليه مطلقًا أولى، ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة: أنه صلعم لم يعارضه اعتمادًا على العرف في مثله.
قال ابن التين: وقوله: (وَيَأخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبحًا) إن أراد نفقة نفسه، فمذهب مالك أنها لا تحسب، ولا يحسب لها ربح، وإن أراد نفقة الرقيق فتجب عند مالك [ولا] يحسب لها ربح، فهو خلاف مالك على كل حال إلا أن يريد أنه بيَّن ذلك، أو كانت عندهم عادة، فتحتاج بيان هذه النفقة، لأنه يحتمل أن تكون كثيرة أو قليلة، وفي أكثر ما في الباب دليل بوب عليه أن العادة تقوم عند عدم الشرط مَقامَه، وهو مذهب مالك وغيره، وقال الشافعي: لا اعتبار بذلك.
قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وقوله: (يَأْخُذُ للعَشَرَةِ بِأَحَدَ عَشَرَ) يعني: لكل عشرة من رأس المال دينار.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجازه قوم، وكرهه آخرون، وممن كرهه ابن عباس وابن عمر ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد: البيع مردود.
وأجازه سعيد ابن المسيَّب والنخعي، وهو قول مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي.
وحجة من كرهه: لأنه بيع مجهول، [إلا أن يعلم عدد العشرات، فيعلم عدد ربحها ويكون الثمن كله معلومًا] وحجة من أجازه: بأن الثمن معلوم، والربح معلوم.
وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، ومنهم من قال: لا يلزم إلا القفيز الواحد، وعن مالك: لا يحسب في المرابحة أجر السمسار ولا أجر الشدِّ والطَّي، ولا النفقة على الرقيق، ولا كراء البيت، وإنما يحسب هذا في أصل المال، ولا يحسب له ربح، وأما كراء البز فيحسب له الربح، لأنه لا بد منه، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك، وقال أبو حنيفة: يحسب في المرابحة أجرة القصارة، وكراء / البيت، و[أجر] السمسرة، ونفقة الرقيق وكسوتهم، ويقول: قام علي بكذا، واستدلَّ جماعة من أصحابه على جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين لا حقوق رب العالمين، وكأنه غير جيد، لأنها كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرًا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو مستترًا لا يقدر على الخروج، وإنما هو إفتاء، فإنه إن صحَّ ما قُلتِ فخذي من ماله بالمعروف.
وفيه دلالة أن المرأة لا تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قلَّ أو كثر، ألا ترى أنه لما سألته قال لها: لا، ثم استثنى فقال: إلا بالمعروف.
وقولها في رواية أخرى: «مِسِّيكٌ» قال أبو موسى المديني: بكسر الميم وتشديد السين، وقال ابنُ قُرْقُولٍ: كذا ضبطه أكثر المحدثين، ورواه المتقنون بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها، كذا عند المستملي وأبي بحر، وكذا ذكر أهل اللغة، لأن أمسك لا يبنى منه فِعِّيل، إنما يُبنى من الثلاثي، وذكر السُّهَيلي أن أبا سفيان كان حاضرًا عند سؤالها، فقال لها: أنت في حل مما أخذت، وهذا يوضح لك أنه ليس قضاء على غائب.