-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░57▒ باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ.
هذا التعليق تقدم ذكره، وأن ابن حزم صححه، وقال ابن التين: لا مخالف لابن عمر فهو / الإجماع.
وذكر البخاري حديث عائشة المتقدم في كتاب الصلاة مطوَّلًا، وهنا ذكره لقول النبي صلعم لأبي بكر ☺ لما قال له: «يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ» [خ¦2138].
قال ابن التين: بيع الغائب على الصفة جائز، ومنعه الشافعي، وجائز عند مالك أنْ يبيع، والمشتري بالخيار إذا رأى، وأنكر هذا البغداديون من أصحابه.
وعند أبي حنيفة أنَّ البيع جائز، وإن لم يشترط المشتري الخيار، ويجب له الخيار حكمًا، ويستدل بهذا الحديث، وأن النبي صلعم أخذها بالثمن، ولم يذكر شرط خيار رؤية، ودليل البغداديين: أنه عقد عَرِيَ عن الصفة فكان فاسدًا كالسلم.
قال المهلب: وجه استدلال البخاري في هذا الباب بحديث عائشة أنَّ قول الرسول صلعم لأبي بكر في الناقة: (قَدْ أَخَذْتُهَا) لم يكن أخذًا باليد، ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزامه لابتياعها بالثمن، وإخراجها من ملك أبي بكر؛ لأنَّ قوله: (قَدْ أَخَذْتُهَا) يوجب أخذًا صحيحًا وإخراجًا واجبًا للناقة من ملك أبي بكر إلى ملك سيدنا رسول الله صلعم بالثمن الذي يكون عوضًا منها، فهل يكون التصرف بالبيع قبل القبض أو الضياع إلَّا لصاحب الذمة الضامنة لها؟ انتهى.
في «تاريخ دمشق» لابن عساكر وغيره: أنَّ أبا بكر لمَّا قدَّم الناقة لرسول الله صلعم ليركبها، قال: «لا أركب ناقة ليست لي» قال: هي لك، قال: «بالثمن».
فهذا دليل على رؤيتها وحوزها، انتهى.
قال: وفي استعداد أبي بكر للناقتين دليل على أنه أفهم الناس لأمر الدين؛ لأنه أعدهما قبل أن ينزل الإذن بالخروج من مكة إلى المدينة؛ لأنه قبل ذلك رجا أنه لا بد أن يؤذن له فأعد لذلك، انتهى.
في «الدلائل» للبيهقي وغيره أن رسول الله صلعم قال: «إني أرجو أن يؤذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: وهل [يؤذن لك] قال: «نعم» / فاشترى ناقتين وحبس نفسه على رسول الله صلعم.
ويستدل أبو حنيفة ومن قال بقوله بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان، لأن النبي صلعم قال: «قد أخذتها بالثمن» قبل أن يفترقا، وتم البيع بينهما.
قال ابن التين: ووقع في رواية للبخاري: «عددتهما للخروج»، وصوابه: أعددتهما، لأنه رباعي.
وقال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل أن يقبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشترى.
وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام، فهلك قبل القبض، فضمانه من البائع.
قال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه، وأما الدواب والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري.
وعن ابن حبيب: اختلف العلماء فيمن باع عبدًا أو احتبسه بالثمن، وهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فكان سعيد بن المسيب وربيعة والليث يقولون: هو من البائع، وأخذ به ابن وهب، وكان مالك قد أخذ به أيضًا، وقال سليمان بن يسار: مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع بالثمن أم لا، ورجع مالك إلى قول سليمان بن يسار.