التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟

          ░111▒ (بابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا)
          (وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا).
          هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة عن ابن عُلَيَّةَ، قال: سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة، فقال ابن سيرين: يكره ذلك، ويذكر عن الحسن: أنه كان لا يرى بالقبلة بأسًا، وعن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك، قال: لا بأس أن يمسَّها قبل أن يستبرئها، وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها، قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها، وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها.
          وقال أيوب اللخمي: وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء، فما ملك نفسه أن جعل يقبلها.
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: ثبت هذا عن ابن عمر.
          قَالَ البُخَارِيُّ: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلَا تُسْتَبْرأ العَذْرَاء).
          هذا التعليق رواه أبو بكر عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها، وَقَالَ ابْن التِّين: هَذَا خلاف مَا يَقُوله مَالك، وقيل: تستبرأ استحبابًا.
          وقوله: (عَتَقَت) بفتح العين هو الصحيح، وروي بضم العين وليس بشيء، وعن ابن سيرين في الرجل يشتري / الأمة العذراء قال: لا يقربنَّ ما دون رحمها حتى يستبرئها. وعن الحسن: يستبرئها وإن كانت بكرًا، وكذا قاله عكرمة، وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء، قال: يستبرئها بحيضتين.
          قال ابن الجوزي: مذهب جماعة منهم القاسم وسالم والليث وأبو يوسف: لا يستبرئ إلا من بلغ. وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة.
          قَالَ البُخَارِيُّ: (وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ).
          وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «سُئِلَ ابنُ عباسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: لَا».
          ونهى عنه أبو موسى الأشعري ونَاجِيةُ بن كعب وسعيد بن المسيب.
          وفيه أحاديث تأتي إن شاء الله في موضعها.