-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░98▒ (بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ)
ذكر حديث ابن عمر عن الثلاثة الذين سُدَّ عليهم الغار مطوَّلًا [خ¦2215].
قوله: (آوَاهُم) وفي رواية: ”فَأَوَوا“ [خ¦2272] هو بقصر الهمزة، ويجوز مدُّها، أي: انضموا إلى الغار، وجعلوه لهم مأوى.
وقول بعضهم: (ادْعُوا بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ) استدلَّ به من يقول: يُسْتَحب للإنسان أن يدعو الله تعالى بصالح عمله ويتوسل به، وفيه إثبات كرامات الأولياء والصالحين.
وقوله: (لا أَغبِقُ) من الغُبوق، وهو اسم للشراب المُعَدِّ للعشيِّ.
وقوله: (دَأْبي وَدَأْبَهُما) أي: شأني وشأنهما، قال الفراء: أصله مِن دأبتُ، إلا أن العرب حوَّلت معناه إلى الشأن.
وقوله: (فنَأَى بي طَلَبُ الشَّجَرِ يَومًا) [من يجعل الهمزة قبل الألف و] منهم من يجعل الهمزة بعد الألف، وهما لغتان وقراءتان، وهو البعد. أي: بعد بي طلب الشجر التي ترعاها الإبل.
وقوله: (لَمْ أَرُحْ) هو من الرواح، وهو ما بعد الزَّوال.
وقوله: (يَتَضَاغَونَ) أي: يصيحون من الجوع، والضُّغَاءُ ممدود مضموم الأول: صَوت الذِّلة والفاقة.
وقوله: (فَافرُج) بضم الراء (عَنَّا فُرْجَةً) هي بضم الفاء، وزعم ابن التين أنه ضبط في أكثر الأمهات (فَافْرُجْ) بضم الراء، وذكر صاحب «الصحاح»: أنه يكسر.
وذكر البخاري هنا: (بفَرْقٍ مِنْ ذُرَةٍ) وقال في المزارعة: (فَرْق أَرُزٍّ).
قوله: (فَزَرَعتُ حَتَّى اشتَرَيتُ مِنهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا) هو موضع الترجمة، وبه استدل الحنفيون وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، وموضع الدلالة قوله: (فَلَم أَزَل أَزرَعهُ حَتَّى جَمَعتُ مِنهُ بَقَرًا) وفي رواية: ”فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوالُ“. انتهى.
للشافعي أن يقول هذا إخبار عن شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا؟ فيه خلاف عند المحققين، وقَالَ الخَطَّابِيُّ: استدلَّ به أحمد على أن المستودع إذا اتجرَ في مال الوديعة / وربح أن الربح إنما يكون لرب الملك، قال: وهذا لا يدل على ما قال، وذلك أن صاحب الفَرَق إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله جل وعز. وقد قال: إنه اشترى بقرًا، وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به، فلا يستحق عليه ربحًا، والأشبه معناه أنه قد يتصدق بهذا المال على الأجير بعد أن اتجر فيه وأَنْمَاه.
والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودَع إذا اتجر بمال الوديعة، والمضارب إذا خالف رب المال فربح أن ليس لصاحب المال من الربح شيء. وعند أبي حنيفة المضارب ضامن رأس المال، والربح له ويتصدق به والوضيعة عليه، وقال الشافعي: إن كان اشترى السلعة بعين المال فالبيع باطل، وإن كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري وهو ضامن للمال.
وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وأما من اتجر في مال غيره:
فقالت طائفة: يطيب له الربح إذا ردَّ رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصبًا للمال أو كان وديعةً عنده متعديًا فيه، هذا قول عطاء [وربيعة] ومالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي يوسف، واستحبَّ مالك والثوري والأوزاعي تنزهه عنه ويتصدق به.
وقالت طائفة: يرد المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له منه شيء، هذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر.
وقالت طائفة: الربح لرب المال، وهو ضامن لما تعدَّى فيه، وهو قول ابن عمر وأبي قلابة، وبه قال أحمد وإسحاق.
قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: وأصح هذه الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب والمتعدي، والله أعلم.