-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░68▒ باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ».
هذا التعليق رواه مسلم في الاستئذان عن قتيبة ويحيى بن أيوب وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: «حق المسلم على المسلم ست» فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح له».
وعند البيهقي من حديث حمزة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلعم: «وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» انتهى.
كذا قال عبد الملك بن عمير، وفي النسائي عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير أصل الحديث.
قال البيهقي: وروي معناه عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلعم.
وقيل: عنه عن أبيه عمن سمع النبي صلعم.
[وفيه: النهي عن بيع حاضر لبادٍ].
[قال البخاري:]وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
هذا التعليق رواه...
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون البخاري أراد بحديث ابن عباس «لا يبيع حاضر لباد» وبقول / عطاء: إن بيع الحاضر للبادي جائز بلا كراهة. وترجمته بعد هذا تحقق مقصوده، وهي من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
قال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك بغير أجر، ومنعه إذا كان بأجر، كما قال ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح.
قال ابن التين: ولأنَّ البدوي قد يستنصح الحضري.
ويحتمل أنْ يكون صلعم قال ذلك على معنى المصلحة لأهل الحضر والنظر لهم؛ لإلزامهم الجماعة، وطلبهم للعلم والمذاكرة فيه فقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا تولى الحضري البيع للبدوي رفع في أثمان السلعة، بخلاف تولي البدوي ذلك بنفسه، فربما سأل أقل من سؤال الحضري وينتفع بذلك أهل الحضر، ولم يزل صلعم ينظر للعامة على الخاصة، فيريد البخاري على هذا التأويل أن يترك السمسرة على هذا التأويل، وترك بيع الحاضر للبادي من النصيحة للمسلمين.
وقال ابن بطال: أريد به نفع أهل الحضر.
وقال الطحاوي: الحاضر يعلم أسواق البلد فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، بخلاف البدوي.
وقد أخذ قوم بظاهره، روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس، وهو قول الليث والشافعي.
ورخص في ذلك آخرون، روي ذلك عن عطاء ومجاهد وقال: إنما نهى سيدنا رسول الله صلعم عن ذلك في زمانه، وأما اليوم فلا.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقالوا: قد عارض هذا الحديث قوله صلعم: «الدين النصيحة».
وفي جعله الخيار للبائع دليل على صحة البيع إذ الفساد لا خيار فيه، قال صاحب «اللباب»: نسخ هذا الخيار قوله: «البيعان بالخيار».
وقال مالك: لا أرى أنْ يبيع [حاضر للبادي، ولا لأهل القرى، وأمَّا أهل] المدن من أهل الريف فليس بالبيع لهم بأس.
وقال ابن المنذر: تأول قوم النهي على وجه التأديب لا التحريم، لقوله صلعم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
اختلفوا / هل يفسخ ذلك البيع؟
فعن ابن القاسم: يفسخ، وإن فات لا شيء عليه.
وفي رواية سحنون عنه: يمضي البيع، وهو قول ابن وهب والشافعي.
وفي حديث طلحة بن عبيد الله عند أبي داود من حديث سالم المكي أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بجلوبة له على عهد رسول الله صلعم، فنزل على طلحة فقال له: «إن النبي صلعم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فتشاورني حتى آمرك أو أنهاك».
ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سالم أبي النضر عن رجل من بني تميم عن أبيه عن طلحة.
ورواه سليمان بن أيوب الطلحي عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه.
قال يعقوب بن شيبة في أحاديث سليمان بن أيوب الطلحي وهي سبعة عشر حديثًا رواها عن أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه، هذه الأحاديث عندي صحاح أخبرني بها أحمد بن منصور عنه.
ولما خرجه البزار من حديث ابن إسحاق عن سالم المكي عن أبيه قال: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدًا قال عن سالم عن أبيه عن طلحة إلا مؤمل بن إسماعيل، وغير مؤمل يرويه عن رجل.
وعن الأوزاعي: ليست الإشارة بيعًا.
وروي عن مالك الرخصة في الإشارة.
وقال الليث: لا يشير عليه.
ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرًا ولا غيره.
والناس في تأويل هذا الحديث على قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر وبغير أجر.
ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر.