التلويح شرح الجامع الصحيح

باب ما قيل في الصواغ

          ░28▒ بَابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ
          وَقَالَ طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا».
          وَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ».
          عند الحاكم صحيحًا عن قيس بن أبي غرزة قال النبي صلعم: «يا معشر التجار! إنه يشهد بيعكم اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة».
          وعنده أيضًا مصحح الإسناد عن إسماعيل بن عبيد بن رِفاعة بن رافع الزُّرَقي، عن أبيه، عن جده، يرفعه: «يا معشر التجار! [إن التجار] يُبْعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبَرَّ وصَدَق».
          وعن عبد الرحمن بن شِبْل مرفوعًا: «إن التُّجَّارَ هم الفُجَّار، فقالوا: يا رسول الله! أليس قد أحلَّ الله البيعَ؟ قال: بلى، ولكنهم يغامزون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون» وقال: صحيح الإسناد.
          هذان التعليقان تقدَّما عنده مسندان.