-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░3▒ بَابُ تَفْسِيرِ المُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
هذا التعليق أخبرنا به الإمام المسند ضياء الدين موسى الخطيب قراءة عليه: أخبرنا عبد اللطيف الحرَّاني قراءة عليه، عن اللَّبَّان والحَمَّال: أخبرنا أبو علي، وأنبأنا به عاليًا أبو الحسن البخاري، عن جماعة من الأصبهانيين، عن أبي عليٍّ، قال: أخبرنا أبو نعيم: حدَّثنا محمد بن جعفر: حدَّثنا محمد بن أحمد بن عمرو: حدَّثنا عبد الرحمن بن عمر رُسْتَه، قال: أخبرنا زهير بن نُعيم البابي، قال:
«اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان _يعني أبا عبيد الله عابد أهل البصرة_ فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشدَّ عليَّ من الورع، فقال حسان: لكن أنا ما عالجتُ شيئًا أهونَ عليَّ منه، قال يونس: كيف؟ قال حسان: تركت ما يَريبني إلى ما لا يَريبني فاسترحت».
وبالإسناد إلى أبي نعيم الحافظ قال أبو بكر بن مالك: حَدَّثنا عبد الله بن أحمد: حدَّثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي، قال: كتب إلينا ضَمْرة، عن عبد الله بن شَوْذَب، قال: قال حسان بن أبي سنان: «ما أيسر الورعَ، إذا شككتَ في شيء فاتركه».
ولفظة: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) / رويناها عن سيدنا رسول الله صلعم من حديث الحسن بن علي، وقيل له: «ما حفظتَ من رسول الله صلعم؟ قال: دعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وشاهده حديثُ أبي أُمَامَةَ: «أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلعم ما الإيمانُ؟ قال: إذا سرَّتك حسنتُك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله! ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيءٌ تدعه».
وفي كتاب «الربا» لمحمد بن أسلمَ من حديثِ ابن لَهيعةَ عن يزيد عن سويد بن قيس، عن عبد الرحمن بن معاوية بن جريج، أن رسول الله صلعم قال لمن سأله عمَّا يحلُّ له: «ما أنكر قلبك فدعه».
وذكر البخاري حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ وَزَوْجَهُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَذَكَرَ ذلك لِلنَّبِيِّ صلعم، فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ!» [خ¦2052].
وعند الترمذي: «فجاءت امرأة سوداء، فقالت: إني أرضعتكما، وهي كاذبة، فقال له صلعم: دعها عنك».
ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي صلعم أفتاه بالتحرُّز من الشبهة، وأمره بمجانبة الرِّيبة خوفًا من الإقدام على فرجٍ يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام؛ لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة، لكن لم يكن قاطعًا ولا قويًا لإجماع العلماء على أن شهادة امرأةٍ واحدةٍ لا تجوز في مثل ذلك، لكنه أشار عليه بالأحوط يدلُّ عليه أنَّه لما أخبره أعرضَ عنه، فلو كان حرامًا لما أخَّره وأعرضَ عنه؛ بل كان يجيبه بالتحريم، فلما كرَّر عليه مرَّة بعد أخرى أجابه بالورع.
واسم الزوجة: غنية بنت أبي إِهَاب، ذكره الزبير.