التلويح شرح الجامع الصحيح

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا
          وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ.
          هذا التعليق ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل» فقال: سألت ابنَ معين عن محمد بن مصعب القَرْقَسَاني فقال: ليس بشيء، وكان لي رفيقًا فحدثنا عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: أنه كره بيع السلاح في الفتنة، فقلنا لمحمد بن مصعب: هذا يروونه عن أبي رجاء قوله، فقال: هكذا سمعته، ثم قال يحيى: لم يكن من أصحاب الحديث / . قال عبد الله: وسمعت أبي ذكر محمد بن مصعب فقال: لا بأس به، فقلت: أنكر يحيى عليه حديث أبي رجاء إذ رواه عن عمران قولَه، فسكت.
          وفي «تاريخ الخطيب»: رواه محمد بن مصعب أيضًا مرفوعًا إلى النبي صلعم، وكذا هو في كتاب «البيوع» لابن أبي عاصم.
          ورواه ابن عدي في «كامله» من حديث بحر بن كثير السَّقَّاء _وهو ضعيف_ عن عبيد الله بن القِبْطي عن أبي رجاء عن عمران.