التلويح شرح الجامع الصحيح

باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم

          ░107▒ (بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلعم اليَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ)
          فِيهِ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
          كذا ذكره البخاري من غير زيادة شيء في الباب، وهو ساقط في بعض الأصول.
          والحديث الذي أشار إليه هنا خرجه في آخر كتاب الجهاد في (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) وفيه: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، فَمَنْ وجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ [شيئًا] فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ».
          وعند ابن إسحاق: فسألوا رسولَ اللهِ صلعم أنْ يُجْلِيَهمْ، ويكفَّ عنْ دمائهم، على أنَّ لهم ما حملتِ الإبلُ منْ أموالهم إِلَّا الحَلْقَةَ، [ففعل] فاحْتَمَلُوا ذلك وخرجوا إلى خيبر، وخَلُّوا الأموالَ لرسول الله صلعم، فكانتْ لهُ خاصةً يضعها حيثُ يشاء، فَقَسَمَهَا سيدنا رسول الله صلعم على المهاجرين.
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فإن قال قائل: هذا معارض لحديث المقبري عن أبي هريرة، لأن فيه: «أنَّ النبيَّ صلعم أَمَرَهُمْ بِبَيْعِ أَرْضِهِم؟».
          فالجواب: أنه إنما أمرهم ببيع أرضهم قبل أن يكونوا له حربًا، ثم أطلعه الله جل وعز على الغدر منهم، وكان قبل ذلك أمرهم ببيع أرضهم وإجلائهم، فلم يفعلوا لأجل قول المنافقين لهم: اثبتوا، فعزموا على مقاتلته صلعم فصاروا له حربًا، فحلَّتْ بذلك دماؤهم وأموالهم.