التلويح شرح الجامع الصحيح

باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

          ░44▒ وقول البخاري في:بَاب: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
          وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.
          هذا التعليق عن ابن عمر تقدَّم ذكره.
          والتعليق عن شريح والشعبي ذكره أبو بكر فقال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي في رجل اشترى من رجل بِرْذَونًا، فأراد أن يردَّ قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه وقد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أنَّ شريحًا أُتيَ مثل ذلك فردَّه على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح.
          وحدثنا وكيع: حدَّثنا سفيان، عن أبي السَّفَر عن الشعبي عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا.
          وحدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح مثله.
          وفي «شرح المهذب» حكى عنه النووي: أنَّ التفرق إذا حصل بالقول وجب البيع، فالله أعلم.
          والتعليق عن ابن أبي مليكة رواه أبو بكر مرسلًا عن وكيع: حدَّثنا هشام بن زياد، عن عبد العزيز بن رُفَيع عنه / قال رسول الله صلعم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا».
          وحدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز عنه مثله مرسلًا.
          والتعليق عن عطاء رواه أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد، عن ابن رُفَيع عنه، وعن ابن أبي مليكة عن النبي صلعم مرسلًا.
          وقال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا وجبَ البيع خيَّرَه بعد وجوبِه، بأن يقول: اختر إن شئت فخذ، وإن شئت فدع، قال: فقلت: فخيَّره بعد وجوب البيع فأخذ، ثمَّ ندم قبل أن يتفرَّقا من مجلسهما ذلك، أيقيله منه لا بدَّ؟ قال: لا، حسبه إذا خيَّره بعد وجوب البيع.
          وقوله في هذا الباب: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حدَّثَنا حَبَّانُ [خ¦2110]) فذكر حديث حكيم، ذكر الجيَّاني أنَّه ابن منصور، وقال: حديث مسلم عن إسحاق بن منصور عن حَبَّان.