-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░51▒ باب الكَيْلِ عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: {يَسْمَعُونَكُم}: يَسْمَعُونَ لَكُمْ.
روينا عن الفراء في كتاب «المعاني» أنه قال: الهاء في موضع نصب، تقول في الكلام: قد كلتك طعامًا كثيرًا، وكلتني مثله، وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين إلى الموسم، فهذا شاهد وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس.
وقوله: {اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ}[المطففين:2] يريد من الناس وهما يعتقبان _يعني: على ومَنْ_ في هذا الموضع؛ لأنه حق عليه فإذا قال: اكتلت عليك فكأنه قال: أخذتُ ما عليك، وإذا قال: اكتلت منك، فهو مثل قولك: استوفيت منك.
وفي «مقامات التنزيل» لأبي العباس: هذِه السورة في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمر مكية.
وقال السدي: إنها مدنية.
وقال أبو بكر بن عياش عن الكلبي: نزلت على النبي صلعم في طريقه من مكة إلى المدينة.
وقال السدي: استقبل بها رسول الله صلعم وهو داخل المدينة من مكة شرفها الله تعالى.
قال أبو العباس: نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنيًا كما قال السدي والكلبي، وآخرها مكيًا كما قال قتادة و....
ثم إن الكلبي روى عن أبي صالح عن ابن عباس: كان يمر عليٌّ على الحارث بن قيس وناس معه فيسخرون من علي ويضحكون؛ ففيه نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون}[المطففين:29] إلى آخر السورة.
وفي «أسباب النزول» للواحدي عن السدي: قدم رسول الله صلعم المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة ومعه صاعان / يكيل بأحدهما ويُكال بالآخر، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وفي «تفسير الطبري»: كان عيسى بن عمر _فيما ذُكِرَ عنه_ يجعلهما حرفين، ويقف على كالوا، وعلى وزنوا، فيما ذكر، ثم يبتدئ فيقول: هم يخسرون، والصواب في ذلك عندنا الوقف على هم.
قال البخاري: وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا».
هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح.
قال البخاري: وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لَهُ: «إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ».
هذا التعليق رواه الدارقطني بسند فيه ضعف إلى منقذ مولى سراقة، وهو غير مشهور، عن عثمان، قال له النبي صلعم: «إذا ابتعت طعامًا فاكتل، وإذا بعت فكِل».
ورواه أيضًا محمد بن حِمير _عند ابن أبي حاتم_ عن الأوزاعي: حدَّثني ثابت بن ثوبان: حدَّثني مكحول، عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه، فقال له النبي صلعم: «إِذَا ابْتَعْتَ فَاكتَلْ وإِذَا بِعْتَ فَكِلْ» قال: وقال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.
ورواه ابن ماجه من حديث ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان.
وعن جابر: «نهى رسول الله صلعم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري» في إسناده ابن أبي ليلى.
وقال السفاقسي: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ) أي: أوفِ، (وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) أي: استوف بكيل لا لك ولا عليك.
وقوله في حديث ابن عمر: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» [خ¦2126].
وعند مسلم: «حتى ينقله من مكانه».
وعند أبي داود: «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه».
وعنده أيضًا عن ابن عباس: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه».
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
ولمسلم: «حتى يكتاله».
وعن أبي / هريرة: «حتى يكتاله».
وعن جابر: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه».
وعند أبي داود عن زيد بن ثابت: «نهى أن تباع السلع حيث تُبْتاع حتى يحوزوها إلى رحالهم».
وعند أحمد عن حكيم بن حزام: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه».
رواه من حديث يوسف بن مَاهَك عن حكيم، ورواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف عن عبد الله بن عصمة عن حكيم، وابن عصمة ضعيف ذكر هذا الدارقطني.
وعند أبي داود بسند جيِّد عن زيد بن ثابت: «نهى النبي صلعم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم».
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن مَن اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه.
واختلفوا في بيع غير الطعام على أربعة مذاهب:
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول ابن عباس.
الثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون، قاله عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
الثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
الرابع: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات.
وقال عثمان البَتِّي: يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وفي حديث جابر: «كِلْ لِلْقَوْمِ» [خ¦2127] فلما كان هذا للوفاء الذي على أبيه لأنه الغارم عنه صار كأنه بائع واليهودي مشتري؛ لأنه أعطى الثمن قبل ذلك في مقابلة ما يأخذه من التمر، ولهذا أتى البخاري بهذا الحديث في هذا الباب.
وفيه: أنَّ الكيل على البائع، والذي عليه الفقهاء أنَّ الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على / البائع، ومن كانَ عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك.
قال المهلب: وكتاب الله جلَّ وعزَّ يشهد أيضًا بذلك وهو قوله: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ}[المطففين:3] فدل هذا أن يكيل إذا اشترى، ويكتل لغيره إذا ابتاع.
وفي قصة يوسف صلعم أن البائع عليه الكيل، قال تعالى: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ}[يوسف:59].
والتعليقان اللذان إثر حديث جابر تقدم في الصلاة وصلهما، وسيأتي في الأطعمة له تكملة.