التلويح شرح الجامع الصحيح

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ (بابُ بَيع الجُمَّارِ وَأَكلِهِ)
          ذكرَ حَديثَ ابنِ عُمَرَ: كُنْتُ عِنْدَ النبيِّ صلعم وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ» [خ¦2209].
          قال ابن المنير: لَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يدل على بيع الجُمّار إِلَّا بِالقِيَاسِ على أكله، إذْ يدلُّ على أَنه مُبَاح، واستغرب الشَّارِح ذكره لبيع الجُمَّار بِنَاء مِنْهُ على أَنه مجمع عَلَيْهِ، وَأَنه لَا يتخيَّل لأحد فِيهِ المَنْع، وَقد وَقع فِي عصرنا لبَعْضهِم إِنْكَار على من جمَّرَ نَخلَه ليأكله تحرجًا من أكل غَيره مما لم يَصْفُ من الشُّبهة وَنسبه لإضاعة المَال، وَذهل عَن كَونه حفظ مَاله بِمَالِه.
          قال ابن التين: وأَكْلُهُ صلعم بحضرة القوم يرد على من كره من أهل العلم إظهار الأكل، وقال: ينبغي أن يُخفى مدخله ما يُخفى مخرجه.