التلويح شرح الجامع الصحيح

باب بيع المزايدة

          ░59▒ باب بَيْعِ المُزَايَد
          وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ المَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
          هذا التعليق روى ابن أبي شيبة بعضه عن وكيع، عن سفيان، عمن سمع مجاهدًا وعطاء قالا: لا بأس ببيع من يزيد.
          وعند البيهقي من حديث زيد بن أسلم: سمعت رجلًا تاجرًا _يقال له: شهر_ يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله صلعم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر، إلا المغانم والمواريث.
          وفي «علل الخلال» عن أحمد: هذا حديث منكر.
          وقال أبو بكر: حدثنا وكيع عن حِزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه قال: شهدتُ عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد.
          وحدثنا معتمر عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك / عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله صلعم باع حِلْسا وقدحًا: فيمن يزيد».
          وعند الترمذي فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلعم: «من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال: هذا حديث حسن.
          وقال منهال: سألت أحمد عن أبي بكر الحنفي فقال: لا أعرفه. وحديث أنس في بيع القدح ليس له إسناد.
          قال أبو بكر: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد.