التلويح شرح الجامع الصحيح

باب بيع الملامسة

          ░62▒ باب بَيْعِ المُلَامَسَةِ
          وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلعم.
          هذا التعليق خرجه البخاري في (باب بيع المخاضرة) مسندًا بلفظ: «نهى رسول الله صلعم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة».
          والمخاضرة: بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها.
          وزعم ابن حزم أن بيع ذلك من المغيبات وشبهها جائز، يتصرف المرء في ملكه بما شاء، والتسليم ليس شرطًا في صحة البيع، فإن قالوا: نهى النبي صلعم عن بيع الغرر، قلنا: ليس هذا بغرر؛ لأنه بيع شيء قد صح في ملك بائعه وهو معلوم / الصفة والقدر، فعلى ذلك يباع ويملكه المشتري.
          قلنا: ليس هذا بالغرر ملكًا صحيحًا، فإن وجدوه وإلا اعتاض منه الآخر.
          وذكر أيضًا من حديث أبي هريرة يرفعه: «نهى عن المنابذة والملامسة».