-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░103▒ وذكر البخاريُّ في:(بَاب: لَا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ)
قَالَ البُخَارِيُّ: رواه جابر عن النبي صلعم.
هذا التعليق ذكره البخاري في «صحيحه» مسندًا بعدُ، وقال في أخبار بني إسرائيل: رواه أبو هريرة عن النبي صلعم، كأنه يريد بما سنذكره هنا / : وذكر حديث ابنَ عباسٍ قالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟!» [خ¦2223].
وعند أبي داود من حديث أبي الوليدِ بَرَكَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَضَحِكَ، وقَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ _ثَلَاثًا_ وإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».
وعند البخاري عن أبي هريرة يرفعه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ المَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ».
وعند مسلمٍ عن ابنِ عباسٍ: «إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلعم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلعم: بِمَ سَارَرْتَهُ؟، قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ المَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا».
وفي «علل ابن أبي حاتم» عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو يرفعه: «إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخنازيرِ والميتةِ والأصنامِ، فقالَ رجلٌ: مَا تَرَى في شُحُوْمِ الميتةِ [يدهن بها]؟ فقالَ: لَعَنَ اللهُ اليهودَ...» الحديثَ.
قال: قال لي أبي: لا أعلم أحدًا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد عن عمرو بن الوليد، فإن كان عبد الحميد حفظه فإن محله الصدق، وذكر النسائي في «سننه» فلانًا هذا سمَّاه سَمُرَةَ بنَ جُنْدَبٍ.
وعند البيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس قال: قال عمر: أن سمرة باع خمرًا، قاتل الله سمرةَ الحديثَ.
قَالَ الخَطَّابِيُّ: قيل: إن سمرة لم يبع الخمر بعينها، ولكن خللها ثم باعها، وإلا فكيف يجوز على مثل سمرة بيع عين الخمر، وقد شاع تحريمه، لكنه خلَّلها متأولًا، وكان سمرة واليًا لعمر على البصرة، ويحتمل أنه باع العصير ممن يتخذه خمرًا، والعصير قد يسمى خمرًا كما سُمِّي به العنب، قال جل وعز: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا}[يوسف:36] / . وقال ابن الجوزي: يحمل على أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فيبيعها منهم ظنًا منه أن ذلك جائز. وقال: قائله لنا ابن ناصر، وإنما كان ينبغي له أن يوليهم بيعها، قال ابن ناصر: هذا هو الصحيح.
وذكر الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فيما رويناه عنه في كتابه «المدخل»: يجوز أن سمرة علم بتحريم ثمنها ولم يعلم بتحريم بيعها، ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله ولعزله لو فعله عن علم: أخبرنا بذلك الإمام علي بن أبي بكر عرف بابن الصلاح قراءة عليه وأنا أسمع عن سبط الشامي عنه: أخبرنا ثابت بن بندار: أخبرنا البرقاني عنه سماعًا.
وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة بتحريم الله جل وعز لها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ}[المائدة:3]، واعترض بعض الملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها، فإنها تحرم على الابن، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها، قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده، لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، ويحل لهذا الابن الانتفاع في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد، فكان ما عدا الأكل تابعًا له بخلاف موطوءة الأب، وقد قال العلماء في عموم تحريم الميتة إنه يحرم بيع جثة الكافر كأنهم لمحوا ما جاء أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده للنبي صلعم عشرة آلاف درهم، فلم يأخذها ودفعها إليهم، وقال: لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه، ذكره ابن هشام، وله أصل في «كتاب الترمذي».
و(جَملوها) أي: أذابوها، [واستدل به أصحاب مالك على سد الذرائع، لأن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه، لكنه لما كان سببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم ولهذا] / قَالَ الخَطَّابِيُّ: في هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل التي يتوصل بها إلى المحظورات؛ ليعلم أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.