-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب في نبذ خاتم الذهب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
- باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب إرداف الرجل خلف الرجل
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5872- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى): هو عبد الأعلى بن حمَّاد بن نصر الباهليُّ مولاهم، البصريُّ، أبو يحيى النَّرسيُّ، عن الحمَّادَين، وسلَّام بن أبي مطيع، وداود العطَّار، ومالك، ووُهَيب بن خالد، وخلقٍ، وعنه: البُخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، وأبو زُرْعة، وزكريَّا خيَّاط السُّنَّة، وأبو يعلى، والبغويُّ، وخلقٌ، وَثَّقَهُ أبو حاتم وغيرُه، وقال ابن خِراش: (صدوقٌ)، تُوُفِّيَ في جُمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين ومئتين، وقيل: سنة ستٍّ، وهو غلط، أخرج له البُخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائيُّ.
قوله: (أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ _أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ_): في «مسلم» من حديث أنس: (أنْ يكتبَ إلى الرُّوم)، وسيأتي قريبًا في هذا «الصَّحيح» [خ¦5875]، وفي أخرى في «مسلم»: (أراد أنْ يكتبَ إلى العجم)، وفي أخرى: (أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنَّجاشيِّ)، ولا تنافي بين هذه الرِّوايات، والله أعلم.
قوله: (بِوَبِيصِ أَوْ بِبَصِيصِ): (الوَبِيْص): تَقَدَّمَ قريبًا ضبطه، وأنَّه البريق واللَّمعان [خ¦5869]، وأمَّا (البَصيصُ)؛ فهو كالوبيص، و(أو): شكٌّ من الرَّاوي.
قوله: (فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صلعم): تَقَدَّمَ أنَّ في (الإصبع) تثليثَ الهمزة، وتثليثَ الباء، والعاشرة: أُصْبُوع.
تنبيهٌ: هذه الإصبع: هي الخنصر؛ كما سيأتي من حديث أنس أيضًا [خ¦5874]، فيحتمل أن يكون من اليد اليمنى، ويحتمل أن يكون من اليد الشِّمال، فإنَّ كلًّا قد ثبت أنَّه تختَّم فيه من حديث أنس، قال الشيخ محيي الدين: (قد أجمعوا على جواز التَّختُّم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في / واحدة منهما، وسيأتي ما قاله مالك، واختلفوا أيَّتُهما أفضلُ، فتختَّم كثيرون من السَّلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحبَّ مالكٌ اليسارَ، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا؛ الصَّحيح: أنَّ اليمين أفضل؛ لأنَّه زينة، واليمين أحقُّ بالزِّينة والإكرام)، انتهى، وقال المحبُّ الطَّبريُّ: (قال البغويُّ في «شرحه»: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلعم التَّختُّمَ في اليسار)، قال المحبُّ: (قلتُ: ولا يُحمَل ذلك على النَّسخ، وإنَّما اتَّفق أنَّ المدَّة التي تختَّم فيها كان يساره يعقبها حال استمرَّ إلى وفاته صلعم)، انتهى.