التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السبع

          5780- 5781- قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): تَقَدَّمَ أنَّه المسنديُّ من كلام بعض الحُفَّاظ قريبًا هناك [خ¦5765] وهنا، و(سُفْيَانُ) بعده: هو ابن عيينة، و(الزُّهْرِي): مُحَمَّد بن مسلم، و(أَبُو إِدْرِيس الخَوْلَانيُّ): تَقَدَّمَ أنَّ اسمه عائذ الله _أحد الأعلام_ ابن عبد الله، و(أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ): تَقَدَّمَ الخلاف في اسمه واسم أبيه، والكلام على نسبته؛ فقيل: اسمه جُرثوم، وقيل: جرثومة، وقيل: جرهم، وقيل غير ذلك، وقيل: اسم أبيه ناشر، قيل: ناشب، وقيل: ناسخ، وقيل غير ذلك، نزل الشَّام ☺ [خ¦5478].
          قوله: (وَزَادَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): (اللَّيث): هو ابن سعد، لم يخرِّج زيادة اللَّيث أحدٌ مِن أصحاب الكُتُب السِّتَّة إلَّا ما هنا، ولم يخرِّجها شيخنا، وحديث أبي ثعلبة أخرجه الجماعة، و(يونس): هو ابن يزيد الأيليُّ، و(ابن شهاب): مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.
          قوله: (وَسَأَلْتُهُ: هَلْ يُتَوَضَّأُ أو تُشْرَبُ أَلْبَانُ(1) الأُتُنِ): (يُتوضَّأ): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و(تُشرَب): مَبْنيٌّ أيضًا مثله، و(ألبانُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، و(الأُتُن): تَقَدَّمَ الكلام عليها أعلاه [خ¦76/57-8603].
          قوله: (أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ): (المَرارة)؛ بفتح الميم؛ وهي التي فيها المُرَّة، و(السبُـْع): معروف بِضَمِّ الباء، وتُسكَّن.
          قوله: (أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا): يعني: بأبوال الإبل؛ لأنَّه ◙ أباح للعرنيِّين شُربَها والتَّداوي بها، والدليل على أنَّه أرادها فقط دون غيرها؛ لأنَّه قال بعد ذلك: (وأمَّا ألبان الأُتُن...) إلى أن قال: (وأمَّا مَرارة السَّبُـْع)، فذكر جوابه عنهما، وقوله في: (أَلْبَانُ الأُتُنِ): (لم يبلغنا عنه(2) أمرٌ ولا نهيٌ)؛ فليعلم أنَّ كلَّ ما نُهِي عن لحمه؛ فلبنُه منهيٌّ عنه؛ لأنَّه مُتولَّد منه، ألا ترى أنَّه استدلَّ على النَّهْي عن مرارة السَّبُـْع بنهيه صلعم عن أكل ذي ناب مِن السباع، فكذلك ألبان(3) الأُتُن، واعلم أنَّ التداوي بالمُحرَّمات إلَّا الخمر هو جائز عند الشَّافِعيَّة، وذلك بشرطين؛ أحدهما: أن يُخبره ثقةٌ أنَّ ذلك يفيده، أو أن يكون عارفًا بذلك، فيعتمد على معرفة نفسه، وألَّا يقوم شيء مِن الطَّاهرات مقام ذلك النَّجس، وقد ذكرت ذلك في أوائل هذا التعليق [خ¦233]، وفي غير أوائله، وقد عقد ابن قَيِّم الجَوزيَّة في كتاب «الهدي» في (الطِّبِّ) في التداوي بالأشياء النَّجسة فصلًا، وهو مفيد جدًّا، وأنَّ التداوي بها حرام عقلًا وشرعًا، ثُمَّ برهن على ذلك بكلام حسن؛ فانظره إن أردتَه من «الهدي».


[1] في (أ) مبنيٌّ للمفعول بلا نقط، وفي (ق): (يُتَوَضَّأُ أَوْ تُشْرَبُ)، وفي «اليونينيَّة»: (نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ)، وفي هامشها: (يُتَوَضَّأُ أَوْ يُشْرَبُ) مُصحَّحًا عليه.
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (عن ألبانها).
[3] في (أ): (أبان)، وهو تحريفٌ.