-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
- باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2614- قوله: (أَهْدَى إليَّ النَّبيُّ صلعم حُلَّةَ سِيَرَاءَ): (أَهدى): بفتح الهمزة، و(إليَّ): جار ومجرور، و(النَّبيُّ): مَرْفوعٌ فاعل، و(حُلَّةَ): بالنَّصب(1) مفعول، وقد تَقَدَّم (الحُلَّة) ما هي، وكذا (السِّيراء)، وأنَّه يقال: (حُلَّة سِيراء)؛ بالإضافة والصِّفة [خ¦886]، والله أعلم.
قوله: (فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي): اعلم أنَّ عليًّا ☺ لم يكن له في حياته ◙(2) امرأةٌ إلَّا فاطمة، وكذا في حياتها، والظَّاهر _والله أعلم_ أراد بنسائه: الفواطمَ، كما في «صحيح مسلم»، ولفظ الحديث: (عن أبي صالح الحنفيِّ عن عليٍّ ☺: أنَّ أُكَيْدر دومة أَهدى إلى النَّبيِّ صلعم ثوبَ حريرٍ، فأعطاه عليًّا، فقال: «شقِّقْه خُمُرًا بين الفواطم»، وقال أبو بكر وأبو كُرَيب: «بين النِّسوة») انتهى، وحديث الحُلَّة السِّيراء وتشقيقها بين نسائه بعد هذا في «مسلم».
والفواطمُ: بنتُ رسول الله صلعم، وفاطمةُ بنت أسد أمُّ عليٍّ، أسلمت وصحبت ♦، وفاطمةُ بنت حمزة بن عبد المطَّلب، وذكر عبد الغنيِّ بن سعيد وأبو عُمر بن عبد البَرِّ بإسنادهما: أنَّ عليًّا قسَّمه بين الفواطم الأربعِ، فذكرا الثَّلاثَ المذكورات، قال القاضي عياض: (يشبه أنْ تكون الرَّابعة فاطمةَ بنتَ شيبة بنِ ربيعة امرأةَ عَقِيل بن أبي طالب؛ لاختصاصها بعليٍّ بالمصاهرة، وهي مِن المبايعات، شهدت معه ╕ حُنَينًا، ولها قصَّة مشهورة في الغنائم تدلُّ على(3) ورعها)، انتهى، وأُنكِر أنْ تكون فاطمةُ بنت شيبة زوجَ عَقِيل، إنَّمَا زوجه فاطمةُ بنت عتبة بن ربيعة، كذا قال ابن أبي مليكة، وذكر الأولى الذَّهبيُّ، وقال: (زوج عَقِيل فيما قيل، ولا يصحُّ)، والله أعلم.
ثمَّ وقفت على كلام شيخنا، فقال: («فشققتها بين نسائي»؛ المراد: نساء قومه؛ لأنَّه لم يتزوَّج في حياة النَّبيِّ صلعم غير فاطمة)، وما ذكرته أنا أسلمُ من الاعتراض، بل ولا في حياتها حتَّى ماتت، قال: (وفي «مبهمات عبد الغنيِّ» من حديث أمِّ هانئ: فَرَاحَ عليٌّ وهي عليه، فقال ╕: «إنَّما كسوتكها؛ لتجعلها خُمرًا بين الفواطم»، وذكر ابن أبي الدُّنيا في كتاب «الهدايا»: عن عليٍّ ☺ قال: «فشققت أربعةَ خُمر لفاطمة بنت أسد، ولفاطمة زوجتي، ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطَّلب»، قال: ونسي الرَّاوي الرَّابعة، قال القاضي عياض: يشبه أنْ تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عَقِيل أخي عليٍّ، وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة بأمِّ هانئ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، حكاهما القرطبيُّ، وهذا الثَّوب كان أهداه له أُكيدر دومةَ)، انتهى.
[1] في (ب): (مَنْصوبٌ).
[2] في (ب): (صلعم).
[3] زيد في (ب): (فضلها و).