التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الهبة للولد

          قوله: (بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ...) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما ذكره البخاريُّ بغير إسناد، ثمَّ قال: (وقد ذكره البخاريُّ في «كتاب الشَّهادات»، وقال فيه: «لا أشهد على جور» [خ¦2650]، جميع ما في التَّرجمة(1) يظهرُ استخراجُه مِن حديث النُّعمان إلَّا قوله: «وما يأكل من مال ولده بالمعروف، ولا يتعدَّى»، ووجه مناسبة هذه الزِّيادة للحديث: أنَّ الاعتصار انتزاعٌ من ملك الولد بعد تحقُّقه، فهو كأكله من مالِه بالمعروف، فإنَّه انتزاعٌ، وكأنَّه حقَّق معنى الاعتصار من الحديث، ويُمكَّن الأبُ منه بالوِفاق على أنَّ له أن يأكلَ مِن ماله، [فإذا انتزَعَ ما يأكله مِن ماله](2) الأصليِّ ولم يتقدَّم له فيه ملك؛ فلَأَنْ ينتزعَ ما وهبه لحقِّه السَّابقِ فيه أَوْلى)، انتهى، و(الاعتصارُ) في كلامه: يقال: اعتصَر مالَه؛ إذا استخرجه مِن يده، وفي الحديث: (يعتصر الوالدُ على ولده في ماله)؛ أي: يمنعه إيَّاه، ويحبسه عنه.
          قوله: (وَلَا يُشْهَدُ): هو بضَمِّ أوَّله، وفتح الهاء، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.
          قوله: (اعْدِلُوا): هو بهمزة وصلٍ، فإذا ابتدأتَ بها؛ كسرتَها، وهذا ظاهرٌ جدًّا.


[1] زيد في (ب): (يشهد).
[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).