التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة

          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخنا: (أظنُّه أبا حنيفة)، ثمَّ ذكر كلامًا عن ابن بطَّال، ومِن جملته: (فما كان من الحمل على الخيل تمليكًا للمحمول عليه بقوله: هو لك؛ فهو كالصَّدقة المنقولة إذا قُبِضَتْ؛ لأنَّها ملْكٌ للمُتصدَّق عليه، وما كان منها تحبيسًا(1) في سبيل الله؛ فهو كالأوقاف؛ لا يجوز فيها الرُّجوع عند جمهور العلماء، وخالف ذلك أبو حنيفة، وجعل الحبسَ باطلًا في كلِّ شيء، ولهذا قال البخاريُّ هنا: «وقال بعض النَّاس: له أنْ يرجع فيها»؛ لأنَّه عنده حبسٌ باطلٌ راجعٌ إلى صاحبه).


[1] في (ب): (محتبسًا).